عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه سُئِلَ عنِ الجُنُبِ يَغتسِلُ مِن ماءِ الحمَّامِ، فقال: الماءُ لا يَجنُبُ.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - الماء المستعمل# طهارة - طهارة المياه المتوضأ بها# طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة# طهارة - الماء طهور# طهارة - بعض أحكام المياه# غسل - دخول الحمام# طهارة - ليس على الثوب والماء جنابة
المصدر: فتح الباري لابن رجب
الراوي: -
المحدث: ابن رجب
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

اغتسلَ بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جفنةٍ فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليتوضَّأَ منها أو يغتسلَ فقالت لهُ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي كنتُ جنبًا فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنَّ الماءَ لا يجنُبْ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 68 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (68) واللفظ له، والترمذي (65)، والنسائي (325).

في هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ: "اغتَسَل بعضُ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في جَفْنةٍ"، وهي القَصْعةُ الكبيرةُ، "فجاءَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لِيَتوضَّأ منها، أو يَغتَسِلَ، فقالَت له: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كنتُ جُنبًا، واغتَسَلتُ فيها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ"، يَعْني: أنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ ولا يَصيرُ بهذا الفِعلِ إلى حالٍ يُجتَنَبُ فلا يُستَعمَلُ، بَل يَبْقى الماءُ على طُهوريَّتِه.

وفي الحَديثِ: أنَّ الماءَ لا يتَنجَّسُ بتَوارُدِ الاستِخْدامِ وتَعدُّدِه إذا لم يتَغيَّرْ أحدُ أوصافِه الثَّلاثةِ؛ الطَّعمُ، أو اللَّونُ، أو الرِّيحُ.

وفيه: طَهارةُ فَضْلِ المرأةِ.

وفيه: استِخْدامُ الماءِ المستعمَلِ.

أحاديث ذات صلة