قال عليٌّ : منَ السُّنَّةِ أن لا يُقتَلَ حُرٌّ بعبدٍ .

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده# ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به# ديات وقصاص - من قتل عبدا
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الذهبي
الحكم:فيه إرسال وجابر واه وحجاج فيه لين

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (16033) واللفظ له، وابن أبي شيبة (28048)، والدارقطني (3254) مطولًا.

الشرح والتوضيح

[«من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه»] زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: «لا يقتل حر بعبد الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 4517 خلاصة حكم المحدث : صحيح مقطوع التخريج : أخرجه أبو داود (4517)، والدارمي (2403)، والبيهقي في ((الصغير)) (2946) واللفظ لهم تامًا، والترمذي (1414) بلفظه دون ذكر المقطوع منه.

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنْهم والتَّابِعون رَحِمَهم اللهُ يَجتَهِدون رأيَهم فيما لم يَكُنْ فيه نَصٌّ، أو ربَّما كان فيه نَصٌّ ولم يَصِلْهم أو نَسِيَه بعضُهم، فإذا ما جاء النَّصُّ مُخالِفًا لرأيِهم ترَكوا قولَهم وعَمِلوا بما في النَّصِّ.

وفي هذا الأثرِ يَقولُ الإمامُ الحسَنُ البصريُّ وهو مِن فُقهاءِ التَّابعينَ: "لا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ"، أي: إذا قتَل حُرٌّ مسلمٌ عبدًا رقيقًا، فإنَّ الحرَّ لا يُقتَل قِصاصًا إذا قتَل العبدَ، وكان الحسَنُ قد روَى عن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ عَن النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن قتَل عَبدَه قتَلْناه، ومَن جدَع عبدَه جدَعْناه"، أي: يَكونُ القِصاصُ في الحُرِّ بمِثلِ ما اعتَدى عليه مِن العبدِ سواءٌ بجَرْحٍ أو بقتلٍ.

قال قَتادةُ بنُ دِعامةَ الرَّاوي عن الحَسَنِ: "ثمَّ إنَّ الحسَنَ نَسي هذا الحديثَ"؛ وذلك لِفَتواه بما يُخالِفُ نَصَّ الحديثِ.

وقيل: إنَّ الحسَنَ لم يَنْسَه ولكِنْ تأَوَّل الحَديثَ.

وقد ذَهَب أكثرُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه لا قِصاصَ في الحُرِّ معَ العبدِ، مُتأوِّلِين للحَديثِ، حامِلين إيَّاه على الرَّدعِ والزَّجرِ دونَ الإيجابِ، وتأوَّلَه بعضُهم على مَن كان عبدًا له، وقد أعتَقَه، وحمَله بعضُهم على النَّسْخِ، وقيل: بل الأرجحُ ثُبوتُ القِصاصِ بينَ الحُرِّ والعبدِ؛ لقوَّةِ أدلَّةِ مَن قالوا به، ومِنها قولُه تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] ، وحديثُ: "المُؤمِنون تتَكافَأُ دِماؤُهم"، وضَعْفِ أدلَّةِ مَن لم يُوجِبوا القِصاصَ .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 191) 16033 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا

على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، حدثنا أبو

السائب سلم بن جنادة، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر

قال: قال على - رضي الله عنه -: من السنة ألا يقتل حر بعبد

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (14/ 186) 28048- حدثنا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قال : قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا حر بعبد.

سنن الدارقطني (4/ 154) 3254 - نا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل , نا أبو السائب سلم بن جنادة , نا وكيع , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , قال: قال علي : من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر , ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد

أحاديث ذات صلة