السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أن تُكَبِّرَ ثم تقرأَ بأمِّ القرآنِ ثم تُصلِّيَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثم تُخلِصَ الدعاءَ للميتِ ولا تقرأَ إلا في التكبيرةِ الأُولَى ثم تُسلِّمَ في نفسِكَ عن يمينِك

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - التسليم من صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - كيفية صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - الدعاء للميت وإخلاصه# صلاة الجنازة - قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: أبو أمامة بن سهل بن حنيف
المحدث: الألباني
الحكم:سند صحيح رجاله رجال الشيخين وإن كان صورته صورة المرسل فقد بينت الرواية الأولى أن أبا أمامة تلقاه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (6428 )، وابن أبي شيبة (11379 )، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (3000 )

الشرح والتوضيح

أنه قال : السنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ أنْ يقرأَ في التكبيرةِ الأولى بأمِّ القرآنِ مخافتَةً ، ثمَّ يكبرُ ثلاثًا ، والتسليمُ عند الآخرةِ .

الراوي : أبو أمامة بن سهل بن حنيف المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1988 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (1989)، وابن أبي شيبة (11497)، وعبد الرزاق (6428) واللفظ لهم.

بيَّن الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صَلاةِ الجِنازةِ، وما يُفعَلُ فيها؛ تعليمًا لِمَن جاء بعدَهم، وأداءً للأمانةِ الَّتي عليهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو أُمامةَ رَضِي اللهُ عَنه: "السُّنَّةُ في الصَّلاةِ على الجِنازةِ"، أي: إنَّ مِن فِعلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في صلاتِه على الميِّتِ، والجِنازةُ: اسمٌ للميِّتِ في النَّعشِ، "أن يقرَأَ في التَّكبيرةِ الأُولى بأمِّ القُرْآن مُخافَتةً"، أي: يقرَأَ بسورةِ الفاتحةِ سرًّا، لا يجاهِرُ بها عقِبَ تكبيرةِ الإحرامِ، "ثمَّ يُكبِّرَ ثلاثًا"، أي: يُعقِبَها بالتَّكبيرِ ثلاثًا، فيكونُ المجموعُ بتكبيرةِ الإحرامِ أربعةً، "والتَّسليمُ عند الآخِرةِ"، أي: يُسلِّمُ بعدَ التَّكبيرةِ الرَّابعةِ.

قيل: وقد ورَد مِن سنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أنَّ المُصلِّيَ يقرَأُ الفاتحةَ بعد التَّكبيرةِ الأُولى، ثمَّ يُصلِّي على النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في التَّكبيرةِ الثَّانيةِ، ثمَّ يدعو للميِّتِ في باقي التَّكبيراتِ، أو يدعو للمسلِمينَ وللميِّتِ.

وفي الحديثِ: قيامُ العُلماءِ بدَورِهم في تعليمِ الأمَّةِ ما أشكَلَ عليهم .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (3/ 489) 6428 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال سمعت ابا أمامة بن سهيل بن حنيف يحدث بن المسيب قال السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ الا في التكبيرة الاولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه قال بن جريج وحدثني بن شهاب قال القراءة في الصلاة على الميت في التكبيرة الاولى

مصنف ابن أبي شيبة (2/ 490 ت الحوت) :

‌11379 - حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة ، يحدث سعيد بن المسيب قال: من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه

مسند الشاميين للطبراني (4/ 160) 3000 - حدثنا أبو زرعة، ثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، - وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - أن السنة في الصلاة على الجنازة؛ أن يكبر الإمام، ثم يقرأ أم القرآن بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ فيهن بعد التكبيرة الأولى، ويسلم سرا تسليما خفيفا حتى ينصرف، ويفعل الناس مثل ما يفعل إمامهم قال الزهري: فذكرت لمحمد بن سويد الفهري الذي أخبرني أبو أمامة، عن ذلك، فقال لي: أنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في الصلاة على الميت مثل حديث أبي أمامة

أحاديث ذات صلة