لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا ملك زوجُها عصمتَها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# نكاح - عشرة النساء# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
المصدر: سنن أبي داود، المستدرك على الصحيحين، تخريج سير أعلام النبلاء، الإلمام بأحاديث الأحكام، السنن الكبرى للبيهقي، الوهم والإيهام، الأوسط لابن المنذر
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مجاهد، عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن القطان، شعيب الأرناؤوط، ابن دقيق العيد، ابن المنذر، البيهقي، الحاكم، أبو داود
الحكم:صحيح، [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث، صحيح الإسناد، هذا إسناد يقول به قوم، ويقف آخرون عن القول به، سنده حسن.، [هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3546) واللفظ له، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388)أخرجه أحمد (7058) واللفظ له، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388) بنحوه.أخرجه أبو داود (3546)، وأحمد (7058) واللفظ لهما، والنسائي (3756) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3546)، وأحمد (7058) كلاهما بلفظه، والنسائي (3756) باختلاف يسير.أخرجه أبو داود (3546)، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388)

الشرح والتوضيح

لا يجوزُ لامرأةٍ أمرٌ ، في مالِها ، إذا ملكَ زوجُها عصمتَها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3546 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3546) واللفظ له، والنسائي (3756)، وابن ماجه (2388) طاعةُ الزَّوجِ واستطابةُ نفْسِه في المالِ من القِوامةِ التي خَصَّ اللهُ بها الرِّجالَ، وفي هذا الحديثِ بيانٌ لهذا، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا يجوز لامرأةٍ أَمْرٌ)، أي: لا يجوزُ لها أنْ تُعطيَ عطيَّةً أو هِبةً أو صدقةً أو غيرَ ذلك، (في مالِها)، وهذا فيه وجْهانِ؛ الأوَّل: أنَّه مالُ زوجِها الذي في يَدِها، وأُضِيفَ إليها لِكَوْنِه في تَصرُّفِها.

الثاني: أنَّه مالُ نفْسِها، فلا ينبغي أنْ تتصرَّفَ فيه إلَّا بمشورةِ زوجِها؛ تأدُّبًا، ولأنَّهُنَّ ناقصاتُ عقلٍ، (إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها)، أي: عَقَدَ عليها وصارَتْ زوجةً له؛ فالمرأةُ إذا كانت سفيهةً مُتهوِّرةً فلا يجوز لها أنْ تُعطيَ من المالِ بغيرِ إذْنِ زوجِها، وإنْ كانت عاقلةً رشيدةً فينبغي أنْ ترجِعَ لزوجِها وتُشاوِرَه أيضًا؛ لأنَّ ذلك من الأدبِ؛ فالحديثُ محمولٌ على الإرشادِ، لا على التَّحريمِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 293) 3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 632) 7058 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

سنن النسائي (6/ 278) 3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد ".

سنن ابن ماجه (2/ 798) 2388 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها.

---

[سنن أبي داود] (3/ 317 ط مع عون المعبود) 3546- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).

[سنن النسائي] (6/ 534) ((3756- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة.: وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود- وهو ابن أبي هند- وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).

اللفظ لمحمد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 798 ) ‌2388- حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها))

---

سنن أبي داود (3/ 293) 3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 632) 7058 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها.

سنن النسائي (6/ 278) 3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد ".

---

سنن أبي داود (3/ 293) 3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

مسند أحمد مخرجا (11/ 632) 7058 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيس، عن مجاهد، أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

سنن النسائي (6/ 278) 3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد "

---

[سنن أبي داود] (3/ 317 ط مع عون المعبود) 3546- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).

[سنن النسائي] (6/ 534) ((3756- أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا حماد بن سلمة.: وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود- وهو ابن أبي هند- وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)).

اللفظ لمحمد))

[سنن ابن ماجه] (2/ 798 ) ‌2388- حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: ((لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها))

أحاديث ذات صلة