إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه، حُرةً كانت أو أمةً، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/650)، ومالك في ((الموطأ)) (2/574)
الأم للشافعي (6/ 650) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان .
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 574 ت عبد الباقي) :
50 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان ".