إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه، حُرةً كانت أو أمةً، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق البتة# طلاق - عدة الطلاق# طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا# نكاح - طلاق العبد# طلاق - طلاق الأمة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: صحيح موقوفا، الدارقطني
الحكم:[صحيح موقوفا]، صحيح موقوفا

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/650)، ومالك في ((الموطأ)) (2/574)

الأصول والأحكام

الأم للشافعي (6/ 650) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان .

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 574 ت عبد الباقي) :

50 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ‌طلق ‌العبد ‌امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان ".

أحاديث ذات صلة