قال عمرُ في الحُرِّ يَقْتُلُ العبدَ قال : فيهِ ثمنُهُ.
غير متوفر: التخريجأخرجه البيهقي (16050)، والدارقطني (3258) واللفظ لهما، وأحمد في ((العلل ومعرفة الرجال - رواية عبد الله)) (2225) باختلاف يسير.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 199) 16050 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث الفقيه، أخبرنا على بن عمر
الحافظ، حدثنا محمد بن الحسن المقرئ، حدثنا أحمد بن العباس يعنى
الطبرى، حدثنا إسماعيل بن سعيد، حدثنا عباد بن العوام، عن الحجاج،
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر - رضي الله عنه - في الحر يقتل
العبد قال: فيه ثمنه
سنن الدارقطني (4/ 156) 3258 - نا محمد بن الحسن , نا أحمد بن العباس , نا إسماعيل بن سعيد , نا عباد بن العوام , عن الحجاج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال عمر رضي الله عنه في الحر يقتل العبد , قال: فيه ثمنه
العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (2/ 272) 2225 - قال أبو عبد الرحمن حدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا هشيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن عمر وعلي في الحر يقتل العبد قالا ثمنه ما بلغ فذكرته لأبي فأنكر أن يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة وقال نرى أن هذا من حديث أبي جزي