إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الخمرَ ، و حَرَّمَ المَيْتَةَ و ثمنَها ، و حَرَّمَ الخِنْزِيرَ و ثَمَنَهُ

الدلالات الموضوعية:# أشربة - ما يحرم من الأشربة# بيوع - بيع الميتة والأصنام# بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات# تجارة - التجارة بالخمر
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

إنَّ اللَّهَ حرَّمَ الخمرَ وثمنَها ، وحرَّمَ الميتةَ وثمنَها ، وحرَّمَ الخنزيرَ وثمنَهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3485 خلاصة حكم المحدث : صحيح نهَى الشَّرْعُ عن كلِّ حِيلَةٍ يُحتالُ بها ليُوصَلَ إلى مُحرَّمٍ؛ ومِن ذلك أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخبَر قائلًا: "إنَّ اللهَ حرَّمَ الخمْرَ"، أي: شُرْبَ كلِّ مُسكِرٍ أيًّا كان نوْعُه، كثيرًا كان أو قليلًا، وحرَّمَ "ثمَنَها"، أي: والمالَ الَّذي يُشتَرَى أو يُباعُ به الخمْرُ فإنَّه يَحرُمُ الاستِفادةُ منه، "وحرَّمَ الميتَةَ"، أي: أكْلَها، والميْتَةُ: كلُّ حيَوانٍ ذهَبَتْ رُوحُه على هيْئَةٍ غيرِ مَشروعَةٍ، "وثمَنَها"، أي: والمالَ الَّذي يُشتَرى أو يُباعُ به الميتَةُ مِن أجْلِ أكْلِه؛ فإنَّه يحرُمُ الاستِفادَةُ منه، "وحرَّمَ الخِنزِيرَ"، أي: أكْلَه أو الانتِفاعَ به، "وثمَنَه"، أي: والمالَ الَّذي يُشترى أو يُباعُ به الخِنزيرُ فإنَّه يَحرُمُ الاستِفادَةُ منه.

أحاديث ذات صلة