ما ينبغِي للرجلِ أن يلِيَ مملوكُه حرَّ طعامِه وبردِه فإذا حضَر عزلَه عنه
أخرجه أبو يعلى (5658)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 353) واللفظ لهما.
مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 28) 5658 - حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن حسين، عن عطاء، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر طعامه وبرده، فإذا حضر عزله عنه
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 353) وبإسناده[[حدثنا عبدان، حدثنا وهب، حدثنا خالد، عن حسين بن قيس، عن عطاء]]؛ عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر طعامه وبرده، فإذا حضر عزله عنه.
قال الشيخ: وللحسين بن قيس أحاديث غير ما ذكرته يروي عنه خالد الواسطي، وعلي بن عاصم أحاديث أخر، ويروي سليمان التيمي عنه ويسميه حنشا، عن عكرمة، عن ابن عباس بضعة عشر حديثا يشبه بعضها بعضا، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق.