الوِترُ حقٌّ علَى كلِّ مسلِمٍ ، فمَن شاءَ أوترَ بسَبعٍ ، و مَن شاءَ أوترَ بخَمسٍ ، و من شاءَ بثَلاثٍ ، و مَن شاءَ أوترَ بواحِدةٍ ، فمن غُلِبَ فليُومِئْ إِيماءً
أخرجه أبو داود (1422) بنحوه، والنسائي (1710)، وابن ماجه (1190) باختلاف يسير
الوِترُ حقٌّ فمن شاءَ أوترَ بسبعٍ ومن شاءَ أوترَ بخمسٍ ومن شاءَ أوترَ بثلاثٍ ومن شاءَ أوترَ بواحدةٍ الراوي : أبو أيوب الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 1709 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1422)، والنسائي (1710) واللفظ له، وابن ماجه (1190) 245802