- كنَّا نصيبُ في مَغازينا العسَلَ والعنبَ، فَنَأْكلُهُ ولا نَرفعُهُ فلَم يُؤخَذْ منهُم الخُمُسُ

الدلالات الموضوعية:# غنائم - الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء# غنائم - ما لا يجب فيه الخمس# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - الطعام في أرض العدو# غنائم - أخذ الطعام والعلف بغير قسمة
المصدر: بلوغ المرام
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن حبان
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (3154) "دون ذكر أخذ الخمس"، وأبو داود (2701) بنحوه

الشرح والتوضيح

كُنَّا نُصِيبُ في مَغَازِينَا العَسَلَ والعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ ولَا نَرْفَعُهُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3154 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم الجِهادُ في سَبيلِ اللهِ ذِروَةُ سَنامِ الإسلامِ، وقد أباحَ اللهُ لِنَبيِّه غَنيمةَ الحَربِ والجِهادِ، وحَرَّمَ الغُلولَ مِنَ الغَنيمةِ، إلَّا أنَّ المُجاهِدَ له أنْ يأخُذَ ما يَحتاجُه مِنَ الطَّعامِ مِنَ الغَنيمةِ.

وفي هذا الحَديثِ يَروي عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّهم كانوا يُصيبونَ في غَزَواتِهم وحُروبِهم العَسَلَ والعِنَبَ، مِن أموالِ مَن يُحارِبونَهم ومَنافِعِهم، فيَأْكُلُه مَن وَجَدَه؛ لِاحتِياجِهم إلى الطَّعامِ والشَّرابِ، ولا يَرفَعونَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِيَكونَ مِنَ الغَنائِمِ التي تُقَسَّمُ بعْدَ الحَربِ، وهذا فيما يَحتاجُه المُجاهِدونَ مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ دُونَ إسرافٍ أوِ اكتِنازٍ، ومَن كان عِندَه ما يَكفيهِ فلا يَأخُذْ زيادةً عليه، مع وُرودِ النَّهيِ عنِ الغُلولِ مِنَ الغَنائِمِ مِنَ الأشياء الأُخرى، مِثلَ الثِّيابِ والدَّوابِّ؛ حتَّى لا تُستَهلَكَ، وتَضيعَ فائِدَتُها على مَن ستَكونُ مِن نَصيبِه.

وفي الحَديثِ: تَيسيرُ الإسلامِ في بَعضِ أُمورِ الحَربِ؛ مُراعاةً لِأحوالِ المُجاهِدينَ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (4/ 95) 3154- حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه)).

[سنن أبي داود] (3/ 65) 2701- حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، ((أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس))

أحاديث ذات صلة