ومن خبَّبَ على امرئٍ زوجتَهُ أو مملوكَهُ فليسَ منَّا
أخرجه مطولا أحمد (22980)، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4818) واللفظ لههما، والبزار (4425) بنحوه
ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها أو عبدًا علَى سيِّدِه الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2175 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2175) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9214)، وأحمد (9157) مطولاً بنحوه الإسلامُ دينُ العَدْلِ والرَّحمَةِ، وقد قام على أُسُسٍ مَتِينَةٍ من شأنِها تَقْوِيَةُ الرَّوَابِط والعلاقاتِ بين أفرَادِ المجتمَعِ المسلِمِ؛ بما يُحقِّق التَّآخِي والتَّآلُف، ويَحفظُ المجتمَعَ مِن عوامِلِ التَّفَكُّكِ والانشِقاقِ.
وفي هذا الحديثِ تَتجَلَّى تعالِيمُ الإسلامِ العالِيةُ حيثُ يُحذِّر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَن يُوقِعَ العَداوةَ بين النَّاسِ في العلاقاتِ الاجتِمَاعيَّةِ فيقول: (ليس مِنَّا مَن خبَّبَ امرأةً على زَوْجِها)، أي: ليس على طَريقتِنا وسُنَّتِنا وأحكامِ شَرْعِنا، و"خبَّب امرأةً"، أي: أفْسَدَها وخَدَعَها بحيثُ يُزَيِّنُ لها عَداوةَ الزَّوْجِ بذِكْرِ مَساوِئِه أو يَذْكُرُ محاسَن رجُلٍ أجنَبِيٍّ عنها فتُقارِنُه بزَوْجِها، أو يُحسِّن إليها الطَّلاقَ؛ ليتَزَوَّجَها أو يُزَوِّجَها لغَيْرِه.
أو (خبَّبَ عبدًا على سَيِّدِه)، أي: أفسَدَه بأيِّ نَوعٍ من الإفسَادِ، كأنْ يُزيِّن له الإِبَاقَ، أي: الهَرَبَ مِن سيِّدِه، أو طلَب البيْعِ، أو يُهيِّجه على سُوء معاملَتِه، وغيْر ذلك مِن أنواعِ إيقَاعِ العَدَاوة بينهما.
وفي الحديثِ: التَّحذِيرُ مِن إيقَاعِ العَدَاوةِ بين النَّاسِ، وأنَّه من الظُّلْمِ البيِّنِ.
.
مسند أحمد - الرسالة (38/ 82) 22980 - حدثنا وكيع، حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا "
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (5/ 347) :
4818 / 1 - قال أبو يعلى: وثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف بأمانة فليس منا، ومن غش امرأ مسلما في أهله وخادمه فليس منا".
[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 306) :
4425- حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة وليس منا من خبب امرأة، أو مملوك.