أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ: إذا طلَّقَ العَبدُ امرأتَهُ ثِنتينِ، فقَد حرُمَتْ عليهِ، حتَّى تنكحَ زوجًا غيرَهُ، حُرَّةً كانَت أو أمةً، وعدَّةُ الحرَّةِ ثلاثُ حِيضٍ وعدَّةُ الأمةِ الحَيضَتانِ

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# نكاح - طلاق العبد# طلاق - عدة الطلاق# نكاح - نكاح العبيد# طلاق - طلاق العبد
المصدر: نخب الافكار
الراوي: نافع
المحدث: العيني، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (50)، والشافعي في ((الأم)) (7/ 218)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4501)، والدارقطني (3999) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 574 ت عبد الباقي) :

50 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: " إذا ‌طلق ‌العبد ‌امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: ‌حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان "

الأم للإمام الشافعي (5/ 274 ط الفكر) :

أخبرنا مالك عن نافع عن ‌ابن ‌عمر قال إذا ‌طلق ‌العبد ‌امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ‌حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 62) :

4501 - حدثنا يونس ، قال: ثنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره ، عن نافع ، عن عبد الله ‌بن ‌عمر ، كان يقول: إذا ‌طلق ‌العبد ‌امرأته ثنتين ، فقد حرمت عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، ‌حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان .

قال أبو جعفر: فهذا عبد الله ‌بن ‌عمر رضي الله عنهما ، وهو الذي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعمر رضي الله عنه فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء لم يدله ذلك على أن الأقراء الأطهار ، إذا كان قد جعلها الحيض

[سنن الدارقطني] (5/ 70) :

3999 - نا أبو بكر ، نا الربيع ، نا الشافعي ، نا مالك ، عن نافع ، عن ‌ابن ‌عمر ، قال: إذا ‌طلق ‌العبد ‌امرأته ثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ‌حرة كانت أو أمة ، عدة الحرة ثلاث حيض ، وعدة الأمة حيضتان

أحاديث ذات صلة