أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ.
أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (377)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8429) واللفظ لهما.
السنن المأثورة للشافعي (ص: 331) 377 - عن ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون
معرفة السنن والآثار (6/ 186) 8429 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن تمونون،