أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر على من تجب# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: محمد بن علي
المحدث: مرسل، شعيب الأرناووط
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (377)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8429) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

السنن المأثورة للشافعي (ص: 331) 377 - عن ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى ممن يمونون

معرفة السنن والآثار (6/ 186) 8429 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن تمونون،

أحاديث ذات صلة