ربما فتَلتُ القلائدَ لهديِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثم يبعثُ به ثم يقيمُ لا يجتنبُ شيئًا ما يجتنِبُ المُحرِمُ
أخرجه مسلم (1321)، وأحمد (25872)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5516) واللفظ لهم.
كُنْتُ أفْتِلُ القَلَائِدَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فيُقَلِّدُ الغَنَمَ، ويُقِيمُ في أهْلِهِ حَلَالًا.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1702 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (1702)، ومسلم (1321) عظَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ البيتَ الحرامَ، وكذلك نَبيُّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسَنَّ أنَّه إذا لم يَصِلِ الإنسانُ إلى الحرَمِ بنفْسِه بَعَثَ إليه الهدْيَ؛ تَعظيمًا له، وتَوسعةً على فُقرائِه.
وفي هذا الحديثِ تَروي أمُّ المؤمنِينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها كانَت تَصنَعُ القَلائِدَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -والقلائدُ: الأطواقُ التي تُوضَعُ في أعناقِ الهدْيِ- بأنْ تَضُمَّ خُيوطَها بَعضَها إلى بَعضٍ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّقُ هذه القَلائِدَ والأطواقَ في أعناقِ الغَنَمِ كما يُقَلِّدُ غَيرَها مِن الإبلِ والبقَرِ، ويَبعَثُ به رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى الحرَمِ، ويُقيمُ في أهْلِه بالمدينةِ حَلالًا غيرَ مُتلبِّسٍ بالنُّسكِ، فلا يُحَرِّمُ على نفْسِه شَيئًا مِن مَحظوراتِ الإحْرامِ، كالطِّيب، أو النِّساءِ، أو غيرِ ذلك مِن المحرَّماتِ على المُحرِمِ.
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ تَقليدِ الهدْيِ مِن الأغنامِ.
وفيه: مَشروعيَّةُ إرسالِ الهدْيِ إلى الحرَمِ، ممَّن لم يَذهَبْ لأداءِ الحجِّ أو العُمرةِ.
شرح معاني الآثار (2/ 265) 4182 - حدثنا فهد , قال: ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس , قال: ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عائشة , قالت: لربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيقلده , ثم يبعثه به , ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم "
[صحيح مسلم] (2/ 958) 366 - (1321) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم
[مسند أحمد] (43/ 58) 25872 - حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ، قالت: ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقلد هديه، ثم يبعث به، ثم يقيم لا يجتنب شيئا، مما يجتنب المحرم
25873 - حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مثله
شرح مشكل الآثار (14/ 135) 5516 - وما قد حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: " فلربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده، ثم يبعث به، ثم يقيم، ولا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم "