- من قُتِلَ دونَ مالِه مظلومًا؛ فهو شهيدٌ
أخرجه أحمد (7055) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141) باختلاف يسير
من قتلَ دونَ مالِهِ فَهوَ شَهيدٌ ومن سرقَ منَ الأرضِ شبرًا طوِّقَهُ يومَ القيامةِ من سبعِ أرضينَ الراوي : سعيد بن زيد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1418 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1418) واللفظ له، وأحمد (1628) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (3198)، ومسلم (1610) دون قوله: "من قتل ..." لقد حفِظَ الإسلامُ الضَّروراتِ الخَمسَ: الدِّينَ، والعَقْلَ، والنَّفْسَ، والنَّسبَ (أو العِرْض)، والمالَ، وحرَّمَ إتلافَ شَيءٍ من ذلك.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن قُتِلَ دونَ مالِه فهو شَهيدٌ"، أي: مَن مات من أجْلِ حِفْظِ مالِه من النَّهْبِ أو السَّرقةِ، فهو شَهيدٌ من شُهداءِ الدُّنيا؛ لأنَّ اللهَ تعالى شرَعَ صَونَ المالِ وحِفْظَه، فإذا قاتَلَ لأجْلِ ذلك، فقد حصَلَ قِتالُه للهِ تعالى، ولكنَّه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليهِ، ولهُ في الآخِرةِ ثَوابُ الشُّهداءِ، بخلافِ شَهيدِ المعركةِ، فإنَّه لا يُغسَّلُ ولا يُصلَّى عليهِ.
"ومَن سرَقَ منَ الأرضِ شِبْرًا"، أي: اقتطَعَ منها وأخَذَها بغيرِ وجْهِ حَقٍّ، "طُوِّقَهُ يومَ القيامةِ" والتَّطويقُ هو أنْ يُجْعَلَ له مِثْلُ الطَّوقِ في العُنقِ، وقيل: هو من طوقِ التَّكليفِ لا طوقِ التَّقليدِ، أي: يُكلَّفُ حمْلَه يومَ القِيامةِ، وقولُه: "من سبْعِ أرَضينَ"، أي: يُخْسَفُ به الأرَضونَ السَّبْعُ، فتصيرُ البُقعةُ المغصوبةُ منها في عُنقِه كالطَّوقِ إلى السَّافلينَ، وقيل: إنَّه يُكلَّفُ حمْلَها يومَ القِيامةِ.
وفي الحديثِ: الحثُّ على حِفْظِ المالِ والدِّفاعِ عنه.
وفيه: بَيانُ تَغليظِ عُقوبةِ سَرقةِ الأرضِ من أصحابِها.
[مسند أحمد] (11/ 631) 7055- حدثنا عفان، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل دون ماله مظلوما فهو شهيد))
[صحيح البخاري] (3/ 136) 2480- حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود، عن عكرمة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من قتل دون ماله فهو شهيد))
[صحيح مسلم] (1/ 124) 226- (141) حدثني الحسن بن علي الحلواني، وإسحاق بن منصور، ومحمد بن رافع- وألفاظهم متقاربة- قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن، أخبره، أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)).
وحدثنيه محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن بكر، ح، وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج ، بهذا الإسناد مثله