يحرمُ منَ الرضاعِ مَا يحرمُ مِنَ النسبِ من خالٍ أوْ عمٍّ أوِ ابنِ أَخٍ
أخرجه النسائي (3302)، وابن ماجه (1937) مختصراً، ومسلم (1445) مطولاً، وأحمد (24712) واللفظ لهأخرجه النسائي (3302)، وابن ماجه (1937) مختصراً، ومسلم (1445) مطولاً، وأحمد (24712) واللفظ له
قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بنْتِ حَمْزَةَ: لا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هي بنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.
الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2645 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1447) باختلاف يسير جعَلَ الإسلامُ الرَّضاعَ رابطًا كرابطِ النَّسبِ، فأثبَتَ الحُرْمةَ في النِّكاحِ مِن الرَّضاعةِ كالحُرمةِ مِن النَّسَبِ؛ فيَحرُمُ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ أُختَه أو أُمَّه، أو خَالتَه أو عَمَّتَه مِن الرَّضَاعَةِ، وهكذا وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا عُرِضَ عليه زَواجُه مِن بِنتِ حَمزةَ بنِ عبْدِ المطَّلبِ، أخبَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها لا تَحِلُّ له؛ إذ إنَّها بِنتُ أخيهِ مِن الرَّضاعةِ، وكان حَمزةُ بنُ عبْدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عَمًّا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأخًا له مِن الرَّضاعةِ، أرْضَعَتْهما ثُوَيبةُ مَولاةُ أبي لَهَبٍ، وحَمزةُ رَضيَ اللهُ عنه أسَنُّ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بسَنَتينِ.
وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، فكلُّ ما ورَدَ تَحريمُه مِن النَّسَبِ فإنَّه يَحرُمُ مِن الرَّضاعِ أيضًا، وكما أنَّ بِنتَ الأَخِ تَحرُمُ مِن النَّسَبِ، فإنَّها تَحرُمُ أيضًا مِن الرَّضاعةِ.
[سنن النسائي] (6/ 99) 3302- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))
[سنن ابن ماجه] (1/ 623 ) 1937- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الحجاج، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))
[صحيح مسلم] (2/ 1070 ) ((9- (1445) حدثنا قتيبة بن سعيد.
حدثنا ليث.
ح وحدثنا محمد بن رمح.
أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة ؛ أنها أخبرته؛ أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح.
استأذن عليها فحجبته.
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال لها ((لا تحتجبي منه.
فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))
[مسند أحمد] (41/ 240) 24712- حدثنا حسن، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من خال، أو عم، أو ابن أخ