خَمسٌ قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحرَمِ : الحيَّةُ ، والعَقربُ ، و الحَدأةُ ، و الفَأرةُ ، و الكَلبُ العقورُ

الدلالات الموضوعية:# حج - مباحات الإحرام# حج - ما يجوز للمحرم قتله# صيد - الأمر بقتل بعض الهوام# صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1847) واللفظ له، والبزار (8178)، وابن خزيمة (2667).

الشرح والتوضيح

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481

أحاديث ذات صلة