خَمسٌ قَتْلُهُنَّ حلالٌ في الحرَمِ : الحيَّةُ ، والعَقربُ ، و الحَدأةُ ، و الفَأرةُ ، و الكَلبُ العقورُ
أخرجه أبو داود (1847) واللفظ له، والبزار (8178)، وابن خزيمة (2667).
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، مَن قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه: العَقْرَبُ، والفَأْرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والغُرَابُ، والحِدَأَةُ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3315 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (3315)، ومسلم (1199) 109481