أنَّ أحقَّ ما وفَّيتُمْ به من الشُّروطِ ما استحللْتُمْ به الفروجَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - الشروط في النكاح# رقائق وزهد - الوفاء بالوعد
المصدر: السيل الجرار
الراوي: [عقبة بن عامر]
المحدث: الشوكاني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4862)، والطبراني (17/ 274) (754) كلاهما بلفظه، والبخاري (2721)، ومسلم (1418)، وأبو داود (2139) جميعا بلفظ مقارب.

الشرح والتوضيح

أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ.

الراوي : عقبة بن عامر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2721 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1418) باختلاف يسير المؤمنونَ عندَ شُروطِهم، وكلُّ شَرطٍ وافَقَ كِتابَ اللهِ وسُنَّةَ نَبيِّه ولم يَتعارَضْ معهما، يَنْبغي على المُسلِمِ الوفاءُ به.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ أَوْلَى هذه الشُّروطِ، وأحقَّها بالوَفاء؛ ما استُحِلَّتْ به الفُروجُ، والمقصودُ ما كان سَببًا في حِلِّ التَّمتُّعِ بالمرأةِ، وهي الشُّروطُ الَّتي تكونُ في عَقْدِ النِّكاحِ؛ لأنَّ بِسَببِها يَستحِلُّ الرَّجلُ فَرْجَ امرأتِه؛ ولذلك كانت أحقَّ الشُّروطِ وأَوْلَاها بالوفاءِ.

وهذا مَحمولٌ على شُروطٍ لا تُنافي مُقتضَى النِّكاحِ، بلْ تكونُ مِن مُقتضياتِه ومَقاصِدِه، كاشتراطِ العِشرةِ بالمعروفِ، والإنفاقِ عليها، وكِسوتِها وسُكناها بالمعروفِ، وأنَّه لا يُقصِّرُ في شَيءٍ مِن حُقوقِها ويَقسِمُ لها كغَيرِها، وأنَّها لا تَخرُجُ مِن بَيتِه إلَّا بإذنِه، ولا تَنشُزُ عليه، ولا تَصومُ تَطوُّعًا بغَيرِ إذْنِه، ولا تَأذَنُ في بَيتِه إلَّا بإذْنِه، ولا تَتصرَّفُ في مَتاعِه إلَّا برِضاهُ، ونحْوِ ذلك، وأمَّا شَرْطٌ يُخالِفُ مُقتضاهُ -كشَرْطِ ألَّا مهر لها ولا نفقة، ونحْوِ ذلك- فلا يَجِبُ الوفاءُ به، بلْ يَلْغو الشَّرطُ ويصِحُّ النِّكاحُ؛ لقولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّحيحينِ: «ما كان مِن شَرطٍ ليس في كِتابِ الله فهو باطلٌ، وإنْ كان مِئةَ شَرْطٍ».

وفي الحديثِ: الحثُّ على أداءِ حُقوقِ الزَّوجيَّةِ.

الأصول والأحكام

[شرح مشكل الآثار] (12/ 350) :

4862 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثنا الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج "

[المعجم الكبير للطبراني] (17/ 274) :

754 - حدثنا أبو خليفة، ثنا إبراهيم بن أبي سويد الذراع، ثنا جرير بن حازم قال: سمعت إبراهيم بن يزيد، ويحيى بن أيوب، يحدثان، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما وفيتم به من الشروط ‌ما ‌استحللتم ‌به ‌فروج ‌النساء أو قال: ما استحل به الفروج

[صحيح البخاري] (3/ 190) :

2721 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ‌ما ‌استحللتم ‌به ‌الفروج.

صحيح مسلم (2/ 1035 ت عبد الباقي) :

63 - (1418) حدثنا يحيى بن أيوب.

حدثنا هشيم.

ح وحدثنا ابن نمير.

حدثنا وكيع.

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا أبو خالد الأحمر.

ح وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج".

هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى.

غير أن ابن المثنى قال "الشروط".

سنن أبي داود (2/ 244 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2139 - حدثنا عيسى بن حماد، أخبرني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ‌ما ‌استحللتم ‌به ‌الفروج

أحاديث ذات صلة