تؤخذُ صدقةُ أهلِ الباديةِ على مياهِهم وبأفنيتِهِم
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5115)، والبيهقي (7437) اللفظ لهما، وابن الجارود (381) باختلاف يسير.
تؤخذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1474 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن ماجه (1806).
الزَّكاةُ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ، وهي حقُّ الله في المالِ، يُخرَجُ للفُقراءِ مِن أموالِ الأغنياءِ، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُروطَها وأصنافَها، وما يَجِبُ في كلِّ صِنفٍ.
وفي هذ الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "تُؤخَذُ صدَقاتُ المسلِمين"، والمراد بالصدقاتِ هنا: هي التي ُتؤخَذُ على المواشِي من غَنمٍ وبقرٍ وإبلٍ، "على مِياهِهم"؛ أي: على أماكنِ ارتوائِهم وشُربِهم؛ وذلك حتَّى تكونَ مُجتمِعةً ويَسهُلَ عَدُّها، وهو مَكانٌ لا يُمكِنُ مَنعُ الحيَواناتِ عنه، فلا يَحبِسُ أحَدٌ ولا يَكتُمُ ما عِندَه، ويُحمَلُ المعنى أيضًا على أنْ يُكلَّفَ العاملُ أو الجامعُ للصدقةِ بأن ينزِلَ لأماكنِ أصحابِ الصدقةِ ومواضعِهم، لا أن يُؤمَرَ بأصحابِ الصدقاتِ أن يأتوا إلى العامِل؛ أيسرُ على صاحبِ الصدقة في أمْرِ صدقتِه في تقويمِها وإيصالِها إلى بيتِ المالِ، وكذلك يُفيدُ عاملَ الصدقةِ في تقويمِ الصدقةِ في أصلِ المالِ.
وفي الحديث: الأمرُ بأخْذِ الصدقةِ مِن أصحابِ المواشي عند أماكنِ رعْيهم وشُربِهم.
المعجم الأوسط للطبراني (5/ 212) :
5115 - حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال: نا عبد الله بن صالح العجلي قال: نا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم، وبأفنيتهم
لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر إلا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر، تفرد به: عبد الله بن صالح "
السنن الكبير للبيهقي (8/ 99 ت التركي) :
7437 - وأخبرنا أبو الحسين ابن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا إسماعيل ابن محمد الصفار، حدثنا محمد بن الحسين بن أبى الحنين، حدثنا عبد العزيز بن محمد الأزدى، حدثنا عبد الملك بن محمد بن عمرو بن حزم (ح) وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد، أخبرنا أبو جعفر الرزاز، حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، حدثنا عبد الله بن صالح المصرى، حدثنا عبد الملك بن محمد بن أبى بكر، عن عبد الله بن أبى بكر، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم".
لفظ حديث عبد الله بن صالح، وفى رواية عبد العزيز: "تؤخذ
المنتقى - ابن الجارود (ص138 ط الثقافية) :
381 - حدثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس ، قال: ثنا عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي
، قال: ثنا عبد الملك بن محمد بن أبي بكر ، عن عمه عبد الله بن أبي بكر ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم.