عن عائشةَ قالت: إذا طعنت المطلقةُ في الدمِ من الحيضةِ الثالثةِ فقد برئتْ منه
أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (1290)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (15184)، وأبو بكر النيسابوري في ((الزيادات على المزني)) (612) واللفظ لهم.
عن عَائِشَةَ وَزَيدِ بنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما أَنَّهُما قالا : إذا طَعَنَتِ المطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثَّالِثَةِ فَقدْ بَرِئتْ مِنْهُ الراوي : - المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 8/218 خلاصة حكم المحدث : صحيح عنهما اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ وأحكامُ المُعامَلاتِ، وكذلك أحكامُ النِّكاحِ وما يَتبَعُ ذلك مِن مُتَعَلِّقاتٍ، ومِن ذلك أحكامُ عِدَّةِ المَرأةِ المُطَلَّقةِ وأنَّها تَعتَدُّ ثَلاثةَ قُروءٍ، فلا تَخرُجُ مِن بَيتِها ولا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُكمِلَ العُدَّةَ، كما قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] .
وقدِ اختَلَف الصَّحابةُ ومَن بَعدَهم في المُرادِ بالقُرءِ: هَل هو الحَيضُ أوِ الطُّهرُ؟ وذلك لأنَّ لَفظَ القُرءِ لَفظٌ مُشتَرَكٌ يَشمَلُ الحَيضَ والطُّهرَ مَعًا، فذَهَب جَماعةٌ مِنَ الصَّحابةِ -ومِنهم عائِشةُ رَضِيَ اللهُ عنها وزيدُ بنُ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه- إلى أنَّ القُرءَ هو الطُّهرُ، فمَتى أكمَلَتِ المُطَلَّقةُ ثَلاثةَ أطهارٍ ثُمَّ جاءَها الحَيضُ فبهذا تَكونُ قدِ انقَضَت عِدَّتُها؛ فقد جاءَ عنهما أنَّهما قالا: إذا طَعنَت، أي: دَخَلت وشَرَعَت وابتَدَأتِ المُطَلَّقةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضةِ الثَّالثةِ، أي: جاءَها دَمُ الحَيضِ في المَرَّةِ الثَّالثةِ بَعدَ انتِهاءِ الأطهارِ فقد بَرِئَت مِنه، أي: خَلصَت مِنَ الزَّوجِ، وانقَضَت عِدَّتُها، وانقَطَعَتِ العَلاقةُ بَينَهما.
والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ عائِشةَ وزَيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنهما في أنَّ الأقراءَ هيَ الأطهارُ .
مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 118) 1290 - أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه.
معرفة السنن والآثار (11/ 181) 15184 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي قال: وأخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه
الزيادات على كتاب المزني (ص: 570) 612 - أخبركم أبو القاسم، أنا أبو بكر، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ، رضي الله عنها، قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم في الحيضة الثالثة فقد برئت منه.