أنَّهُ رأى عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ بالَ قائمًا، ثمَّ دعا بماءٍ، فتَوضَّأَ، ومسحَ علَى نعليهِ، ثمَّ دخلَ المسجدَ، فَخلعَ نعليهِ، ثمَّ صلَّى
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (615) واللفظ له، وعبد الرزاق (783)، وابن المقريء في ((معجمه)) (1123) باختلاف يسير.
رَأيْتُ عَلِيًّا بالَ قائِمًا حتَّى أَرْغى، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ومَسَحَ على نَعْلَيه، ثُمَّ دَخَلَ المَسجِدَ فخَلَعَ نَعْلَيه، ثُمَّ جَعَلَهما في كُمِّه، ثُمَّ صلَّى.
الراوي : أبو ظبيان الجنبي المحدث : عبد الحق الإشبيلي المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم: 1/ 177 خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته] التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (615) واللفظ له، وعبد الرزاق (783)، وابن المقريء في ((معجمه)) (1123) باختلاف يسير.
فرَضَ اللَّهُ تعالى الوُضوءَ على عِبادِه، فقال سُبحانَه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] ، فجَعل سُبحانَه فَرضَ الرِّجْلِ الغُسلَ، وجاءَ في السُّنَّةِ المَسحُ على النَّعلينِ والخُفَّينِ لمَن كان لابسًا لهما؛ رُخصةً وتَخفيفًا مِن مَشَقَّةِ نَزعِ النَّعلِ أوِ الخُفِّ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ أبو ظَبْيانَ الجَنْبيُّ -أحَدُ التَّابِعينَ- أنَّه رَأى علي بنَ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه بال قائِمًا حتَّى أرغى، أي: صارَ لبَولِه مِثلُ الرِّغوةِ، وهو الزَّبَدُ يَعلو الشَّيءَ عِندَ غَليانِه، ثُمَّ تَوضَّأ، ومَسَحَ على نَعليه، ثُمَّ دَخَل المَسجِدَ فخَلعَ نَعليه، ثُمَّ جَعَلهما، أي: نَعلَيه، في كُمِّه، ثُمَّ صَلَّى.
وفي انتِقاضِ المَسحِ بنَزعِ الخُفِّ والنَّعلينِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ البَولِ قائمًا.
وفيه مَشروعيَّةُ المَسحِ على النَّعلينِ.
وفيه رَأيُ علي أنَّ خَلعَ النَّعلينِ لا يَنقُضُ المَسحَ عليهما .
شرح معاني الآثار (1/ 97) 615 - حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو داود , ووهب قالا: ثنا شعبة , عن سلمة بن كهيل عن أبي ظبيان: أنه رأى عليا رضي الله عنه بال قائما , ثم دعا بماء , فتوضأ , ومسح على نعليه , ثم دخل المسجد , فخلع نعليه , ثم صلى "
وخالفهم في ذلك آخرون , فقالوا: لا نرى المسح على النعلين.
وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعلين تحتهما جوربان , وكان قاصدا بمسحه ذلك إلى جوربيه , لا إلى نعليه.
وجورباه مما لو كانا عليه بلا نعلين , جاز له أن يمسح عليهما , فكان مسحه ذلك مسحا أراد به الجوربين , فأتى ذلك على الجوربين والنعلين فكان مسحه على الجوربين هو الذي تطهر به , ومسحه على النعلين فضل
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ 201) 783 - عبد الرزاق، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي ظبيان الجنبي قال: رأيت عليا بال قائما حتى أرغى، ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه فجعلهما في كمه، ثم صلى.
قال معمر: ولو شئت أن أحدث أن زيد بن أسلم حدثني عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، صنع كما صنع علي فعلت
معجم ابن المقرئ (ص: 342) 1123 - حدثنا عمر، ثنا أبو كامل، ثنا أبو محصن، ثنا حصين، عن أبي ظبيان قال: رأيت عليا بال قائما حتى رغا بوله، ثم توضأ ومسح على نعليه ثم جعلهما بنعلهما ثم دخل المسجد