عنِ ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ أنَّهُمَا كانا يُقْرِدَانِ بعيرَهما وهما مُحْرِمَانِ
لم نقف عليه إلا عند ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل )) (1/ 260) واللفظ له.
أنه رأى عمرُ بن الخطابِ - رضي الله عنه - يَقْردُ بعيرا له في طينٍ بالسُقْيا وهو محرمٌ الراوي : ربيعة بن عبدالله بن الهدير المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 7/315 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه مالك (1309)، والبيهقي (10151)، والشافعي في ((المسند)) (ص365) واللفظ لهم جميعا.
الحَجُّ رُكنٌ مِن أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، ومِنَ المَحظوراتِ التي يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها قَتلُ الصَّيدِ أو حَيَواناتِ الحَرَمِ، لكِن جاءَ الأمرُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحِلِّ قَتلِ فواسِقَ مُؤذيةٍ، كالكَلبِ والعَقرَبِ والغُرابِ والحَيَّةِ، والفأرةِ، ويُقاسُ عليها كُلُّ حَيَوانٍ مُؤذٍ أو فيه مَضَرَّةٌ، وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ رَبيعةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه رَأى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه يُقَرِّدُ بَعيرًا له في طينٍ بالسُّقيا، وهيَ قَريةٌ جامِعةٌ بَينَ مَكَّةَ والمَدينةِ، وهو مُحرِمٌ، أي: في حالِ إحرامِه.
والقُرادُ: هيَ دُويبَّةٌ مُتَطَفِّلةٌ ذاتُ أرجُلٍ كَثيرةٍ تَعيشُ على الدَّوابِّ والطُّيورِ، وتَقريدُ البَعيرِ: نَزعُ القُرادِ عنه ورَميُه، وكان عُمَرُ يَدفِنُها في الطِّينِ لئَلَّا تَرجِعَ إلى البَعيرِ، وليَكونَ أعوَنَ له على قَتلِها.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَتلِ القُرادِ للمُحرِمِ .