عن عمرَ بنِ الخطابِ إباحةُ قتلِ الزُّنْبُورِ
أنَّ عمرَ بن الخطابِ رضي الله عنه أمر المحرمَ بقتلِ الزنبورِ الراوي : طارق بن شهاب المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 7/315 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الشافعي في ((التفسير)) (3/ 1332)، والبيهقي (10149) واللفظ لهما.
للإحرامِ مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ اجتِنابُها؛ لأنَّها تُخِلُّ بإحرامِه وقد تُبطِلُه، ومِن تلك المَحظوراتِ صَيدُ ما يُؤكَلُ لحمُه، وأمَّا غَيرُ ما يُؤكَلُ لحمُه فإن كان مُؤذيًا وضارًّا فقد جاءَتِ الرُّخصةُ في قَتلِه.
وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أمَر المُحرِمَ بقَتلِ الزُّنبورِ.
ويُسَمَّى الدَّبُّورَ، أي: أن يَقتُلَه لكَونِه مُؤذيًا.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَتلِ المُحرِمِ للزُّنبورِ .