أنَّ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما لم يُجزْ طلاقُ المُكرَه

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - رفع الخطأ والنسيان والإكراه عن المسلمين# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان# طلاق - النية في الطلاق
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: يحيى بن أبي كثير
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15203) واللفظ له، وابن أبي شيبة (18330)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (6692) بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن ثابتٍ الأعرجِ قال : سألتُ كلَّ فقيهٍ بالمدينةِ عن طلاقِ المكرهِ ؟ فقالوا : ليس بشيءٍ ثم أتيت ابنَ الزبيرِ .

وابنَ عمرَ فردا عليَّ امرأتي ، وكان قد أكره على طلاقِها ثلاثًا الراوي : - المحدث : ابن حزم المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم: 8/332 خلاصة حكم المحدث : صحيح للطَّلاقِ أحكامٌ تَتَعَلَّقُ به؛ فليسَ كُلُّ طَلاقٍ يَقَعُ؛ فقد ذَكَرَ العُلماءُ شُروطًا لوُقوعِ الطَّلاقِ، مِنها ما يَتَعَلَّقُ بصيغةِ الطَّلاقِ، ومِنها ما يَتَعَلَّقُ بالشَّخصِ بأن يَكونَ مُكَلَّفًا عاقِلًا مُختارًا، فلو أُكرِهَ شَخصٌ على طَلاقِ زَوجتِه فهَل يَقَعُ طَلاقُه أم لا، جاءَ عن كَثيرٍ مِنَ الفُقَهاءِ أنَّه لا يَقَعُ، فيَقولُ ثابتٌ الأعرَجُ -وهو أحَدُ التَّابِعينَ-: سَألتُ كُلَّ فقيهٍ بالمَدينةِ، أي: مَدينةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن طَلاقِ المُكرَهِ، أي: هَل يَقَعُ الطَّلاقُ إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوجَتَه وهو مُكرَهٌ على ذلك أم أنَّ طَلاقَه لا يَقَعُ؟ فقالوا، أي: فُقَهاءُ أهلِ المَدينةِ: ليسَ بشَيءٍ، أي: لا يُعتَدُّ به؛ لأنَّه مُكرَهٌ، وفي الحَديثِ: رُفِعَ عن أُمَّتي ما استُكرِهوا عليه.

يَقولُ ثابتٌ: ثُمَّ أتَيتُ عَبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ فرَدَّا علَيَّ امرَأتي، أي: أرجَعاها له، ولم يَعتَبرا طَلاقَه الذي وقَعَ مِنه، وقد كان أُكرِهَ على طَلاقِ زَوجَتِه ثَلاثًا.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ طَلاقَ المُكرَهِ لا يَقَعُ ولا يُعتَدُّ به .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 317) 15203 - فأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن رجاء نا أبو الحسين القاري، نا عمرو بن علي قال: سمعت يحيى، يقول: نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أن ابن عباس رضي الله عنهما " لم يجز طلاق المكره "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 569) 18330- حدثنا هشيم ، عن عبد الله بن طلحة الخزاعي ، عن أبي يزيد المديني ، عن ابن عباس ، قال : ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق.

الضعفاء الكبير للعقيلي ت السرساوي (6/ 395) 6692- حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عمرو بن علي قال: ما حدثنا يحيى، عن قتادة بشيء مرسل، ولا عن يحيى بن أبي كثير بمرسل ولا حديث واحد، فحدثنا عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أن ابن عباس ، كان لا يرى طلاق المكره شيئا، وكان عبد الرحمن يحدثنا عنهما جميعا بمرسله.

أحاديث ذات صلة