ذَكْوانُ يُحَدِّثُ عن مَولًى لعَمرِو بنِ العاصِ، أنَّه أرسَلَه إلى عليٍّ يَستَأذِنُه على أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ، فأذِنَ له حتى إذا فرَغَ من حاجَتِه سأَلَ المَوْلى عَمرًا عن ذلك، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهانا، أو نَهى أنْ نَدخُلَ على النساءِ بغيرِ إذنِ أزواجِهِنَّ.
أخرجه الترمذي (2779)، وأحمد (17805) واللفظ له
نَهَى أنْ تُكَلَّمَ النساءُ إلَّا بإذْنِ أزواجِهِنَّ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6813 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2779)، وأحمد (17767) باختلاف يسير، والطبراني كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (2/379) واللفظ له حَفِظَ الإسلامُ النساءَ والأعراضَ، وصانَها مِن الدَّنَسِ، وشَرَعَ ما يحفَظُ ذلك، وقد علَّمنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الآدابَ الواجِبَ مُراعاتُها في هذا الشأنِ؛ فيَروي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن تُكلَّمَ النساءُ"، أي: لا يُكلِّمْنَ الأجانِبَ وغيرَ المَحارِمِ، "إلَّا بإذْنِ أزواجِهنَّ"؛ لأنَّ ذلك محلُّ ريبةٍ، وربَّما ظنَّ الزوجُ السوءَ بالمرأةِ والرَّجُلِ، فإذا أَذِنَ زالَ ذلك؛ ولأنه مَظِنَّةُ الْوُقوعِ فِي الفاحشةِ بتسويلِ الشَّيطانِ، أما بإذْنِه ووُجودِه أو وُجودِ المحارِمِ، فَيجوزُ حيث لا خَلْوةَ.
وفي الحديثِ: بيانُ حقِّ الزوجِ على زوجتِه، وعِظَمِه في ذلك .
[سنن الترمذي] (5/ 102) 2779- حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص، أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك.
فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن)) وفي الباب عن عقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو، وجابر: ((هذا حديث حسن))
[مسند أحمد] (29/ 341 ط الرسالة) ((17805- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ذكوان يحدث عن مولى لعمرو بن العاص ، أنه أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له، حتى إذا فرغ من حاجته، سأل المولى عمرا عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا- أو نهى- أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن ())