إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ نَهانا – أو نَهى - : أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# استئذان - الدخول على النساء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - الخلوة بالأجنبية ومسها والأمر بغض البصر
المصدر: سنن الترمذي
الراوي: عمرو بن العاص
المحدث: الترمذي
الحكم:حسن صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (17767)، وأبو يعلى (7341)، والبغوي في ((الجعديات)) (177) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

نَهَى أنْ تُكَلَّمَ النساءُ إلَّا بإذْنِ أزواجِهِنَّ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6813 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2779)، وأحمد (17767) باختلاف يسير، والطبراني كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (2/379) واللفظ له حَفِظَ الإسلامُ النساءَ والأعراضَ، وصانَها مِن الدَّنَسِ، وشَرَعَ ما يحفَظُ ذلك، وقد علَّمنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الآدابَ الواجِبَ مُراعاتُها في هذا الشأنِ؛ فيَروي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن تُكلَّمَ النساءُ"، أي: لا يُكلِّمْنَ الأجانِبَ وغيرَ المَحارِمِ، "إلَّا بإذْنِ أزواجِهنَّ"؛ لأنَّ ذلك محلُّ ريبةٍ، وربَّما ظنَّ الزوجُ السوءَ بالمرأةِ والرَّجُلِ، فإذا أَذِنَ زالَ ذلك؛ ولأنه مَظِنَّةُ الْوُقوعِ فِي الفاحشةِ بتسويلِ الشَّيطانِ، أما بإذْنِه ووُجودِه أو وُجودِ المحارِمِ، فَيجوزُ حيث لا خَلْوةَ.

وفي الحديثِ: بيانُ حقِّ الزوجِ على زوجتِه، وعِظَمِه في ذلك .

أحاديث ذات صلة