نُهِينا أنْ ندخُلَ على المُغِيباتِ إلَّا بإذنِ أزواجِهنَّ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# استئذان - الدخول على النساء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: المعجم الأوسط
الراوي: عمرو بن العاص
المحدث: الطبراني
الحكم:لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا وكيع

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1391)، وابن أبي شيبة (17956) واللفظ لهما، وأحمد (17761)، وابن حبان (5584) بنحوه.

الشرح والتوضيح

نَهَى أنْ تُكَلَّمَ النساءُ إلَّا بإذْنِ أزواجِهِنَّ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 6813 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2779)، وأحمد (17767) باختلاف يسير، والطبراني كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (2/379) واللفظ له حَفِظَ الإسلامُ النساءَ والأعراضَ، وصانَها مِن الدَّنَسِ، وشَرَعَ ما يحفَظُ ذلك، وقد علَّمنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الآدابَ الواجِبَ مُراعاتُها في هذا الشأنِ؛ فيَروي عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أن تُكلَّمَ النساءُ"، أي: لا يُكلِّمْنَ الأجانِبَ وغيرَ المَحارِمِ، "إلَّا بإذْنِ أزواجِهنَّ"؛ لأنَّ ذلك محلُّ ريبةٍ، وربَّما ظنَّ الزوجُ السوءَ بالمرأةِ والرَّجُلِ، فإذا أَذِنَ زالَ ذلك؛ ولأنه مَظِنَّةُ الْوُقوعِ فِي الفاحشةِ بتسويلِ الشَّيطانِ، أما بإذْنِه ووُجودِه أو وُجودِ المحارِمِ، فَيجوزُ حيث لا خَلْوةَ.

وفي الحديثِ: بيانُ حقِّ الزوجِ على زوجتِه، وعِظَمِه في ذلك .

أحاديث ذات صلة