كفرَ منِ ادَّعى إلى نسبٍ لا يعرفُ أو جحدَهُ وإن دقَّ
أخرجه ابن ماجه (2744)، وأحمد (7019)، والطبراني في ((الأوسط)) (7919) جميعهم باختلاف يسير.
كُفرٌ بامرئٍ ادِّعاءُ نسَبٍ لا يعرفُهُ أو جَحدُهُ وإن دَقَّ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2233 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (2744) واللفظ له، وأحمد (7019) حَرَص الشَّرعُ الحَكيمُ على حِفْظِ الأنسابِ والأعراضِ؛ لأنَّ اختِلاطَ الأنسابِ فيه ضَياعٌ للحقوقِ، ودُخولُ أدْعِيَاءَ في نسَبٍ لَيْسوا منه، وهو كَذِبٌ صريحٌ، وفيه إثمٌ عظيمٌ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كُفرٌ بامْرِئٍ ادِّعاءُ نسَبٍ لا يَعرِفُه أو جحَدَه وإن دَقَّ"، أي: إنَّ تعمُّدَ الانتِسابِ لغَيرِ الأبِ مع العِلمِ بذلك ذنبٌ عظيمٌ يَقتَضي الكُفرَ، والانتِفاءُ مِن النَّسبِ الصَّحيحِ المعلومِ صِحَّتُه كفرٌ أيضًا؛ فمَن استَحلَّ فِعلَ هذا معَ عِلمِه فقدْ كفَر الكُفرَ الأكبرَ المخرج مِن الملَّةِ، وأمَّا مَن فَعَله غيرَ مُستحِلٍّ له؛ فهو مَحمولٌ على كُفرِ النِّعمةِ والإحسانِ وحَقِّ اللهِ تعالى وحقِّ أبيه.
وهذا الانتسابُ أو الانتفاءُ مِنه فيه خطَرٌ عظيمٌ؛ لِتَغييرِه نسَبَه وخَلْطِه في الأنسابِ، وهذا يتَرتَّبُ عليه فَسادٌ كثيرٌ؛ مِن حِرْمانِ وارثٍ، وتوريثِ مَن ليس بِوارِثٍ، وتحريمِ أبضاعٍ مُباحةٍ، وإباحةِ أبضاعٍ مُحرَّمةٍ، والطَّعنِ في نسَبِه، وازدراءٍ لأصولِه الَّتي تَولَّد منها، وعقوقٍ لها، وضياعِ الولاءِ والعَقْلِ, مع ما فيه مِن قَطيعةِ الرَّحِمِ؛ قيل: ولا يَدخُلُ في مَعْنى الخبَرِ ولا الوعيدِ الذي فيه مَن اشتَهَر بالنِّسبةِ إلى غيرِ أبيه، كالمِقْدادِ بنِ الأسوَدِ، وإنَّما المرادُ به مَن تَحوَّل عن نسَبِه لأبيه إلى غيرِ أبيه، عالِمًا عامِدًا مُختارًا، وكانوا في الجاهليَّةِ لا يَستنكِرون أن يتَبنَّى الرَّجلُ ولَدَ غيرِه، ويَصيرَ الولَدُ يُنسَبُ إلى الَّذي تَبنَّاه، حتَّى نزَل قولُه تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] ، {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: 4] ، فنُسِب كلٌّ مِنهم إلى أبيه الحقيقيِّ، لكنْ بَقِي بعضُهم مَشهورًا بمَن تبنَّاه، فيُذكَرُ به لِقَصدِ التَّعريفِ فقط، لا لقَصدِ النَّسبِ الحقيقيِّ، كالمقدادِ بنِ الأسودِ رَضِي اللهُ عَنه، وليس الأسوَدُ أباه، بل تَبنَّاه، واسمُ أبيه الحَقيقيِّ عمرُو بنُ ثَعلبةَ.
الكامل لابن عدي (معتمد) (7/ 542)
12088 - حدثنا أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر من ادعى إلى نسب لا يعرف، أو جحده وإن دق.
سنن ابن ماجه (2/ 916) 2744 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق
مسند أحمد مخرجا (11/ 592) 7019 - حدثنا علي بن عاصم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف
المعجم الأوسط (8/ 47) 7919 - حدثنا محمود، نا هارون بن موسى الفروي، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال: قال يحيى بن سعيد: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بامرئ ادعاؤه إلى نسب لا يعرف وجحده، وإن دق
لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا أبو ضمرة "