عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا كان الحَمْلُ تِسعةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا حمَلتْ ستَّةَ أشهُرٍ كفاها منَ الرَّضاعِ أربعةٌ وعشرونَ شهرًا، ثمَّ قرَأ ابنُ عبَّاسٍ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15].
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (7/ 292) بلفظه، والحاكم (3108)، والبيهقي (15766) كلاهما باختلاف يسير.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: إذا وضَعتِ المرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ واحدٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِسَبعةِ أشهُرٍ كفاهُ منَ الرَّضاعِ ثلاثةٌ وعشرونَ شهرًا، وإذا وضعَتْ لِستَّةِ أشهُرٍ فحَوْلانِ كاملانِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] .
الراوي : عكرمة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 7/ 291 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الصحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (7/ 291) بلفظه، والحاكم (3108)، والبيهقي (15766) كلاهما باختلاف يسير.
بَيَّنَ اللهُ سُبحانَه أنَّ حَملَ الجَنينِ ومُدَّةَ رَضاعِه تَكونُ ثَلاثينَ شَهرًا، فقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ، وفي آيةٍ أُخرى أخبَرَ سُبحانَه فقال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] .
وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَضاعةَ الطِّفلِ يُحسَبُ فيها الأشهُرُ بَعدَ أشهُرِ حَملِ الجَنينِ، فيَقولُ: إذا وضَعَت، أي: وَلَدتِ، المَرأةُ في تِسعةِ أشهُرٍ، أي: كانت مُدَّةُ حَملِها للجَنينِ تِسعةَ أشهُرٍ، كَفى الطِّفلَ مِنَ الرَّضاعِ واحِدٌ وعِشرونَ شَهرًا.
وهيَ بَقيَّةُ الثَّلاثينَ شَهرًا، وإذا وضَعَتِ المَرأةُ جَنينَها لسَبعةِ أشهُرٍ، أي: كانت مُدَّةُ حَملِه سَبعةَ أشهُرٍ، كَفاه مِنَ الرَّضاعِ ثَلاثةٌ وعِشرونَ شَهرًا، أي: تَكمِلةَ الثَّلاثينَ شَهرًا، وإذا وضَعَت جَنينَها لسِتَّةِ أشهُرٍ، أي: كانت مُدَّةُ الحَملِ سِتَّةَ أشهُرٍ، فحَولانِ كامِلانِ، أي: فتكونُ مُدَّةُ رَضاعِه عامَينِ كامِلينِ أربَعةً وعِشرينَ شَهرًا تَكمِلةَ الثَّلاثينَ شَهرًا؛ وذلك لأنَّ اللَّهَ تعالى يَقولُ: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] ، أي: مَجموعُ حَملِ الطِّفلِ ورَضاعِه ثَلاثونَ شَهرًا، فما زادَ في الحَملِ نَقَص مِنَ الرَّضاعِ، وما نَقَصَ مِنَ الحَملِ زادَ في الرَّضاعِ.
وفي الحَديثِ بَيانُ مُدَّةِ حَملِ الجَنينِ ومُدَّةِ رَضاعِه.
وفيه بَيانُ أنَّ أقَلَّ مُدَّةٍ للحَملِ سِتَّةُ أشهُرٍ.
وفيه بَيانُ فَهمِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما وعِلمِه بالقُرآنِ الكَريمِ.
وفيه أنَّه لا يُشتَرَطُ إتمامُ رَضاعةِ الطِّفلِ حَولينِ كامِلينِ إذا كانت أُمُّه حَمَلت به تِسعةَ أشهُرٍ .