«أنَّ رَجُلًا سَرَقَ مِجَنًّا على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقُوِّمَ خَمْسةَ دَراهِمَ فقَطَعَه».
قَطَعَ أبو بكرٍ في مَجِنٍّ قيمتُه خمسةُ دراهمَ.
الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4927 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4912) واللفظ له، وأبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (269)، والبيهقي (17641) من كُلِّيَّاتِ هذا الدِّينِ العَظيمِ حِفظُ الأموالِ، وذلك بصيانَتِها منَ العَبَثِ بها وصَرفِها في غَيرِ مَحَلِّها، ومن أجلِ صيانَتِها حَرَّمَ اللهُ تعالى السَّرِقةَ؛ لِما فيها منَ الإخلالِ بهذا المَقصَدِ العَظيمِ، وجَعَلَها كَبيرةً من كَبائِرِ الذُّنوبِ، وأوجَبَ فيها حَدَّ قَطعِ اليَدِ، فقال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] ، وجاءَتِ السُّنَّةُ ببَيانِ وتَوضيحِ مَتى تُقطَعُ يَدُ السَّارِقِ، ومن أينَ تُقطَعُ؟ وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ أنَسٌ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عنه قَطعَ في مِجَنٍّ، وهو التُّرسُ الذي يَتَّقي به المُقاتِلُ في المَعرَكةِ، قيمَتُه، أي: ثَمَنُه خَمسةُ دَراهمَ، أي: أنَّه قَطعَ يَدَ سارِقٍ سَرَقَ تُرسًا يُساوي خَمسةَ دَراهمَ، والمَسألةُ خِلافيَّةٌ مَحَلُّها كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ قَطعِ يَدِ السَّارِقِ إذا سَرَقَ ما قَيمَتُه خَمسةُ دَراهمَ .