ما من صلاةٍ مَفرُوضةٍ ، إلا و بين يديْها رَكعتانِ
أخرجه الروياني في ((المسند)) (1337)، وابن حبان (2455)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2267)
ما منْ صلاةٍ مفروضةٍ، إلَّا و بينَ يَدَيها ركعتانِ الراوي : عبدالله بن الزبير المحدث : السيوطي المصدر : الجامع الصغير الصفحة أو الرقم: 8038 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الروياني في ((المسند)) (1337)، وابن حبان (2455)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2267) رَغَّبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المُحافَظةِ على صَلاةِ النَّوافِلِ، وبَيَّنَ ما فيها مِنَ الأجرِ العَظيمِ، لا سيَّما النَّوافِلِ المُتَعَلِّقةِ بالفرائِضِ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَحرِصُ ويواظِبُ عليها.
وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ما مِن صَلاةٍ مَفروضةٍ، أي: مَكتوبةٍ مِنَ الفرائِضِ الخَمسِ، إلَّا وبَينَ يَدَيها رَكعَتانِ، أي: أنَّه يُشرَعُ أن يُصَلِّيَ المُصَلِّي قَبلَ هذه الصَّلواتِ المكتوباتِ رَكعَتَينِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ صَلاةِ رَكعَتَينِ قَبلَ الفريضةِ .