عنِ ابنِ عبَّاسٍ في تفسيرِ الآيةِ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قالَ الْكفُّ ورُقعةُ الوجْهِ

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة النور# نكاح - المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين# زينة اللباس - ملابس المرأة# زينة - ما تبديه المرأة من زينتها
المصدر: تمام المنة
الراوي: -
المحدث: الألباني
الحكم:إسناده صحيح

الشرح والتوضيح

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، قَالَ ابنُ عباسٍ : الكفُّ ورقعَةُ الوجْهِ .

الراوي : جابر بن زيد المحدث : الألباني المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم: 59 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (17281) واللفظ له، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (15193) شَرعَ اللهُ الحِجابَ لنِساءِ المُؤمنينَ حِمايةً لهنَّ وصيانةً لشَرَفِهنَّ وعِفَّتِهنَّ، ومنعًا لأهلِ الفَسادِ منَ التَّعَرُّضِ لهنَّ فيُؤذونَهنَّ، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] ، والحِجابُ الشَّرعيُّ هو أن تَستُرَ المَرأةُ جَميعَ بَدَنِها عنِ الرِّجالِ الأجانِبِ، فلا يُرى منها شَيءٌ من بَدَنِها ولا مَن زينَتِها إلَّا ما ظَهَرَ منها، كما قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] ، واختَلف أهلُ العِلمِ في مَعنى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ما المَقصودُ منه؟ فكان ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما يَرى أنَّه الكَفُّ ورُقعةُ الوَجهِ، وأنَّ المَرأةَ تُغَطِّي جَميعَ جَسَدِها إلَّا الوَجهَ والكَفَّينِ، وفي المَسألةِ خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ والتَّفسيرِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما في مَعنى {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ).

أحاديث ذات صلة