عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في قولِهِ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } قال طاهرًا من غيرِ جماعٍ –زادَ فيهِ بعضُ الرواةِ : أو عندَ حَبَلٍ قدْ تَبَيَّنَ
أخرجه النسائي (3395)، وابن أبي شيبة (18022)، والطبراني (9/ 322)، (9614) جميعهم بنحوه.
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: (يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ): طاهرًا من غَيرِ جماعٍ.
الراوي : مجاهد المحدث : ابن المنذر المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم: 9/138 خلاصة حكم المحدث : ثابت كما بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ النِّكاحِ فكذلك بَيَّنَ أحكامَ الطَّلاقِ، ومَتى يَصِحُّ وُقوعُه، ومَتى لا يَصِحُّ وُقوعُه، فمَن أرادَ طَلاقَ امرَأتِه فعليه أن يَلتَزِمَ بتلك الأحكامِ، ومِن ذلك أن يوقِعَ الطَّلاقَ في حالِ طُهرِ المَرأةِ مِن غَيرِ أن يُجامِعَها فيه، فهذا هو الطَّلاقُ الذي أمَرَ اللَّهُ أن تُطلَّقَ فيه النِّساءُ، قال تَعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] يَعني: في طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ، وكان ابنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يَقرَأُ هذه الآيةَ فيَقولُ: (يا أيُّها النَّبيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهنَّ مِن قُبُلِ عِدَّتِهنَّ: طاهِرًا مِن غَيرِ جِماعٍ.
وفي الحَديثِ بَيانُ مَتى تُطَلَّقُ المَرأةُ الطَّلاقَ الشَّرعيَّ .
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 218)
15025- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} قال: طاهرا من غير جماع زاد فيه بعض الرواة أو عند حبل قد تبين، ولم أجده في الروايات المحفوظة
سنن النسائي (6/ 140) 3395 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ، قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع
مصنف ابن أبي شيبة (9/ 507) 18022- حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، قال : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، فليطلقها طاهرا في غير جماع.
[المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد) (9/ 322)
9614 - حدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله في قوله: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] ، قال: من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليمهل حتى إذا طهرت المرأة من الحيض فليطلقها طاهرا في غير جماع