عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طلِّقوهنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال عبدُ اللهِ الطلاقُ في طهرِ غيرِ جماعٍ

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة الطلاق# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - طلاق الحائض
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [شقيق بن سلمة]
المحدث: الهيثمي
الحكم:فيه إسحاق بن إبراهيم العبدي ولم أعرفه

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (10/ 202) (10465) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1056)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7602) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قال: (يَا أَيُّهَا النَّبيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ): طاهرًا من غَيرِ جماعٍ.

الراوي : مجاهد المحدث : ابن المنذر المصدر : الأوسط لابن المنذر الصفحة أو الرقم: 9/138 خلاصة حكم المحدث : ثابت كما بَيَّنَ اللهُ تَعالى أحكامَ النِّكاحِ فكذلك بَيَّنَ أحكامَ الطَّلاقِ، ومَتى يَصِحُّ وُقوعُه، ومَتى لا يَصِحُّ وُقوعُه، فمَن أرادَ طَلاقَ امرَأتِه فعليه أن يَلتَزِمَ بتلك الأحكامِ، ومِن ذلك أن يوقِعَ الطَّلاقَ في حالِ طُهرِ المَرأةِ مِن غَيرِ أن يُجامِعَها فيه، فهذا هو الطَّلاقُ الذي أمَرَ اللَّهُ أن تُطلَّقَ فيه النِّساءُ، قال تَعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] يَعني: في طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ، وكان ابنُ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما يَقرَأُ هذه الآيةَ فيَقولُ: (يا أيُّها النَّبيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهنَّ مِن قُبُلِ عِدَّتِهنَّ: طاهِرًا مِن غَيرِ جِماعٍ.

وفي الحَديثِ بَيانُ مَتى تُطَلَّقُ المَرأةُ الطَّلاقَ الشَّرعيَّ .

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير للطبراني] (10/ 202) :

10465 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم العبدي، ثنا يحيى بن زكريا الكوفي، ثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله ، {فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]] ، قال عبد الله: الطلاق ‌في ‌طهر من غير جماع

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 298) :

1056 - حدثنا سعيد قال: نا شريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله ‌بن ‌مسعود في قوله عز وجل: {‌فطلقوهن ‌لعدتهن} [[الطلاق: 1]] أن يطلقها من غير جماع، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، ثم يمهل حتى تحيض حيضة ثم تطهر، إن أراد أن يراجع راجعها

[الأوسط لابن المنذر] (9/ 138) :

7602 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله ‌بن ‌مسعود في قوله: {‌فطلقوهن ‌لعدتهن}: طاهر من غير جماع.

أحاديث ذات صلة