عن ابنِ عباسٍ قال لا بأسَ أن يتطاعمَ الصائمُ من القِدرِ
أخرجه ابن أبي شيبة (9278) واللفظ له، والبيهقي (8335) وابن الجعد في ((المسند)) (2406) بنحوه
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لاَ بأسَ أن يتطاعمَ الصَّائمُ بالشَّىءِ الراوي : عكرمة مولى ابن عباس المحدث : النووي المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم: 6/354 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (8335) وابن الجعد في ((المسند)) (2406) واللفظ لها مع زيادة في آخره، و ابن أبي شيبة (9278) بنحوه الصِّيامُ مِنَ العِباداتِ الفاضِلةِ الجَليلةِ، وقد اختَصَّ اللَّهُ تعالى الصَّائِمينَ بالجَزاءِ العَظيمِ، ومَعناه: الامتِناعُ عن جَميعِ المُفطِّراتِ مِنَ الأكلِ والشُّربِ والجِماعِ مِن طُلوعِ الفَجرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، ومِن ضِمنِ المُفطِّراتِ الأكلُ والشُّربُ، ولكِن يُباحُ للصَّائِمِ أن يَطعَمَ الطَّعامَ بشَرطِ ألَّا يَبتَلعَ شَيئًا إلى جَوفِه، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: لا بَأسَ أن يَتَطاعَمَ الصَّائِمُ بالشَّيءِ، أي: أن يَتَذَوَّقَ القَليلَ مِنَ الطَّعامِ مِنَ المَرَقِ ونَحوِه حتَّى يَعرِفَ استِواءَه وصَلاحَه مِن مُلوحةٍ ونَحوِ ذلك، ثُمَّ يَمُجَّه.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ ذَوقِ الصَّائِمِ للطَّعامِ .