عنْ عُمر ضرَبَ الجِزْيَةَ على أهلِ الذِّمَّةِ أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الوَرِقِ أربعينَ درهمًا، مَعَ ذلك أرزاقُ المُسلِمينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيَّامٍ.
أنَّ عمرَ بنِ الخطابِ - رضي اللهُ عنهُ - ضرب الجزيةَ على أهل الذهبِ : أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهلِ الورِقِ : أربعينَ درهمًا ؛ مع ذلك أرزاقُ المسلمِينَ، وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ .
الراوي : أسلم مولى عمر بن الخطاب المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3970 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه مالك (2/396) واللفظ له، وأبو عبيد القاسم بن سلام في ((الأموال)) (100)، والبيهقي (18720) باختلاف يسير شُرِعَ الجِهادُ لإعلاءِ كَلِمةِ اللهِ تعالى، وحتَّى يَدخُلَ النَّاسُ في دينِ اللهِ، ومَنِ امتَنَعَ عنِ الدُّخولِ في الدِّينِ فيُفرَضُ عليه جِزيةٌ، وهي مَبلغٌ منَ المالِ يُؤَدِّيه الشَّخصُ، ويَكونُ بذلك في حِمايةِ المُسلمينَ؛ ولهذا لمَّا فُتِحَتِ الفُتوحاتُ في عَهدِ الخَليفةِ الرَّاشِدِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، ضَرَب، أي: حَدَّدَ مِقدارَ الجِزيةِ على أهلِ الذِّمَّةِ، وهم مَن لم يَدخُلْ في الإسلامِ، فمَن كان مَعَه ذَهَبٌ فعليه أربَعةُ دَنانيرَ، ومَن كان مَعَه وَرِقٌ، أي: فِضَّةٌ، فعليه أربَعونَ درهمًا، وعليهم كَذلك أرزاقُ المُسلمينَ، أي: أقواتُ مَن عِندَهم من جُنودِ المُسلمينَ على قَدْرِ ما جَرَت به العادةُ منَ الاقتياتِ، وكذلك عليهمُ استِضافةُ مَن مَرَّ بهم منَ المُسافِرينَ منَ المُسلمينَ إذا نَزَلوا عِندَهم ثَلاثةَ أيَّامٍ، وهناكَ خِلافٌ في مِقدارِ الجِزيةِ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ أخذِ الجِزيةِ من أهلِ الذِّمَّةِ.
وفيه أنَّ لوليِّ الأمرِ أن يَجتَهدَ في تَحديدِ قيمةِ الجِزيةِ التي تُؤخَذُ منَ الكُفَّارِ.
وفيه أنَّ على أهلِ الذِّمَّةِ أرزاقَ المُسلمينَ، وضيافتَهم ثَلاثةَ أيَّامٍ.