أَشهَدُ على الصَّادِقِ المَصْدوقِ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قالَ: "بَيْعُ المُحَفَّلاتِ خِلابةٌ، ولا تَحِلُّ خِلابةُ مُسلِمٍ".

الدلالات الموضوعية:# بيوع - ما يكره من الخداع في البيع# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع المصراة# بيوع - بيع الحيوانات# بيوع - الخداع والغش# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: الأحكام الوسطى، الوهم والإيهام
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن القطان
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]، في غاية الضعف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2241) واللفظ له، وأحمد (4125) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ : إياكم والمُحَفَّلَاتِ فإنَّها خِلابةٌ ، ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لمسلمٍ الراوي : الأسود بن يزيد المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 5/317 خلاصة حكم المحدث : موقوف وإسناده صحيح التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (21207) باختلاف يسير، والبيهقي (11026) واللفظ له جاءَ الإسلامُ بكُلِّ ما يُقَوِّي الأُخُوَّةَ بَينَ المُسلِمينَ ويَزيدُ مِن تَرابُطِهم، ونَهى عن كُلِّ ما يُؤَدِّي إلى وُجودِ التَّنازُعِ والخِصامِ والشَّحناءِ بَينَهم، ومِن ذلك أنَّه نَهى عن كُلِّ المُعامَلاتِ في البَيعِ والشِّراءِ التي تُؤَدِّي إلى التَّنازُعِ، ومِنها: التَّحفيلُ، بأن تُترَكَ النَّاقةُ أوِ البَقَرةُ أوِ الشَّاةُ أيَّامًا لا تُحلَبُ ليَجتَمِعَ لبَنُها في ضَرعِها فيَراها المُشتَري ويَحسَبَها غَزيرةَ اللَّبَنِ، فيَغتَرَّ بها ويَشتَريَها، ثُمَّ يَظهَرَ له بَعدَ ذلك نَقصُ لبَنِها عن أيَّامِ تَحفيلِها، وهذا ضَربٌ مِنَ الخَديعةِ والغَرَرِ.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عَبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: إيَّاكُم والمُحَفَّلاتِ، أي: احذَروا بَيعَ البَهيمةِ المُحَفَّلةِ، سُمِّيَت مُحَفَّلةً لأنَّ اللَّبَنَ حَفَل في ضَرعِها: أي: جُمِع؛ فإنَّها خِلابةٌ، أي: خيانةٌ وخِداعٌ وغِشٌّ للمُشتَري بالتَّلبيسِ عليه حالَ البَهيمةِ المَبيعةِ، ولا تَحِلُّ الخِلابةُ لمُسلِمٍ، أي: الخَديعةُ لا تَحِلُّ ولا تَجوزُ مِنَ المُسلمِ لأخيه المُسلمِ.

وفي الحَديثِ النَّهيُ عن تَحفيلِ الشَّاةِ ونَحوِها، وأنَّ ذلك مِنَ الخَديعةِ .

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 753 ) 2241- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أنه حدثنا، قال: ((بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم))

[مسند أحمد] (7/ 193 ط الرسالة) 4125- حدثنا وكيع، حدثنا المسعودي، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله ، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال: (( بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم))

أحاديث ذات صلة