كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقنُتُ بعدَ الرَّكعةِ، وأبو بَكرٍ، وعُمَرُ، حتى كان عثمانُ قَنَتَ قبلَ الرَّكعةِ لِيُدرِكَ الناسَ.
أخرجه محمد بن نصر المروزي في ((مختصر قيام الليل)) (ص317) واللفظ له، والطبري في ((مسند ابن عباس)) (554)، والبيهقي (3262) باختلاف يسير.
قَنتَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وأبو بَكْرٍ ، وعمرُ ، وعثمانُ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهم بعدَ الرُّكوعِ ثمَّ تباعَدتِ الدِّيارُ فطلبَ النَّاسُ إلى عُثمانَ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ أن يجعَلَ القنوتَ في الصَّلاةِ قبلَ الرُّكوعِ ؛ لِكَي يُدرِكوا الصَّلاةَ ، فقَنتَ قبلَ الرُّكوعِ الراوي : أنس بن مالك المحدث : البيهقي المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم: 2/209 خلاصة حكم المحدث : [فيه] خليد بن دعلج لا يحتج به التخريج : أخرجه البيهقي (3262) القُنوتُ في الصَّلاةِ هو الدُّعاءُ في الرَّكعةِ الأخيرةِ مِنها، وقد قَنَتَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شهرًا يَدعو على أقوامٍ، ودَعا لأقوامٍ أيضًا مُستَضعَفينَ في مَكَّةَ، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالقُنوتِ بَيانُ مَتى يَكونُ القُنوتُ؛ هَل يَكونُ قَبلَ الرُّكوعِ أو بَعدَه؟ ففي هذا الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبا بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يَقنُتونَ بَعدَ الرُّكوعِ، أي: بَعدَ القيامِ مِن رُكوعِ الرَّكعةِ الأخيرةِ، واستَمَرَّ الأمرُ على ذلك إلى بدايةِ خِلافةِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه.
ثُمَّ إنَّه تَباعَدَتِ الدِّيارُ، أي: كَثُرَ النَّاسُ وابتَعَدَت بُيوتُهم عنِ المَسجِدِ، فطَلب النَّاسُ إلى عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أي: في خِلافتِه، أن يَجعَلَ القُنوتَ في الصَّلاةِ قَبلَ الرُّكوعِ، أي: يَكونُ الدُّعاءُ قَبلَ الرُّكوعِ؛ لكَي يُدرِكوا الصَّلاةَ، أي: حتَّى يُدرِكوا الصَّلاةَ لبُعدِ بُيوتِهم؛ فإنَّ الصَّلاةَ تُدرَكُ بإدراكِ رَكعةٍ، والقُنوتُ أحيانًا قد يَكونُ طَويلًا، فيُطيلُ الإمامُ الدُّعاءَ؛ ليُدرِكَ النَّاسُ الصَّلاةَ، فقَنَتَ قَبلَ الرُّكوعِ، أي: استَجابَ عُثمانُ لطَلَبِ النَّاسِ، فجَعَل القُنوتَ قَبلَ الرُّكوعِ.
وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ القُنوتِ في الصَّلاةِ قَبلَ الرُّكوعِ أو بَعدَه .