عن ابنِ عمرَ : جعلَ عمرُ عليه أنْ يعتكفَ في الجاهليَّةِ ليلةً أو يومًا عند الكعبةِ ، فسأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : اعتكِفْ وصُمْ ، وفي روايةٍ : فأمرَهُ أنْ يعتكفَ ويصومَ
أخرجه أبو داود (2474)، والحاكم (1604)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8915) باختلاف يسير. وأصله في صحيح البخاري (2032)، ومسلم (1656) بنحوه
عن عُمَرَ أنَّه سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ اعتِكافٍ عليه، فأمَرَه: أنْ يَعتَكِفَ ويصومَ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 2360 خلاصة حكم المحدث : صحيح، دون ذكر الصوم التخريج : أخرجه الدراقطني (2360)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3341) كلاهما بلفظه، والبخاري (2032)، ومسلم (1656) كلاهما بنحوه.
الاعتِكافُ هو لُزومُ المَسجِدِ في وقتٍ مَخصوصٍ قُربةً وطاعةً للهِ تعالى، وقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يواظِبُ عليه كُلَّ عامٍ في رَمَضانَ، وللاعتِكافِ شُروطٌ وآدابٌ ومُبطِلاتٌ.
ومِن المَسائِلِ المُتَعَلِّقةِ بالاعتِكافِ: هَل لا بُدَّ في الاعتِكافِ مِن صَومٍ، أم يَصِحُّ الاعتِكافُ ولو كان بدونِ صَومٍ؟ وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه سَأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اعتِكافٍ عليه، أي: سَأله في اعتِكافٍ كان قد وجَبَ على عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، وجاءَ في رِوايةٍ: أنَّه نَذَرَ أن يَعتَكِفَ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَعتَكِفَ ويَصومَ، أي: أن يَكونَ اعتِكافُه مَعَ صَومٍ.
والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.
وفي الحَديثِ الأمرُ بالصَّومِ مَعَ الاعتِكافِ .