أن عمرَ رضِيَ اللهُ تعالَى عنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن اعتكافٍ عليه فأمره أن يعتكفَ ويصومَ

الدلالات الموضوعية:# اعتكاف - الصوم للمعتكف# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# اعتكاف - قضاء الاعتكاف
المصدر: عمدة القاري
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: العيني
الحكم:[فيه] عبدالله بن بديل قد وثق وعلق له البخاري

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4158) واللفظ له. وأخرجه البخاري (2032)، ومسلم (1656) دون ذكر الصيام

الشرح والتوضيح

عن عُمَرَ أنَّه سألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ اعتِكافٍ عليه، فأمَرَه: أنْ يَعتَكِفَ ويصومَ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 2360 خلاصة حكم المحدث : صحيح، دون ذكر الصوم التخريج : أخرجه الدراقطني (2360)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (3341) كلاهما بلفظه، والبخاري (2032)، ومسلم (1656) كلاهما بنحوه.

الاعتِكافُ هو لُزومُ المَسجِدِ في وقتٍ مَخصوصٍ قُربةً وطاعةً للهِ تعالى، وقد كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يواظِبُ عليه كُلَّ عامٍ في رَمَضانَ، وللاعتِكافِ شُروطٌ وآدابٌ ومُبطِلاتٌ.

ومِن المَسائِلِ المُتَعَلِّقةِ بالاعتِكافِ: هَل لا بُدَّ في الاعتِكافِ مِن صَومٍ، أم يَصِحُّ الاعتِكافُ ولو كان بدونِ صَومٍ؟ وفي هذا الحَديثِ أنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه سَأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اعتِكافٍ عليه، أي: سَأله في اعتِكافٍ كان قد وجَبَ على عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، وجاءَ في رِوايةٍ: أنَّه نَذَرَ أن يَعتَكِفَ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَعتَكِفَ ويَصومَ، أي: أن يَكونَ اعتِكافُه مَعَ صَومٍ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ الأمرُ بالصَّومِ مَعَ الاعتِكافِ .

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (10/ 345) 4158- فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا، قال: أخبرنا أبو بكر بن علي بن سعيد، حدثنا الحسن بن حماد الوراق، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، عن عبد الله بن بديل بن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر ، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكاف عليه، فأمره أن يعتكف ويصوم (( قال أبو جعفر: فذكرت ذلك لعلي بن سعيد بن بشير الرازي، فقال: حدثنيه عثمان بن أبي شيبة، عن عمرو بن محمد العنقزي، عن عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر كما ذكرت

4159- ووجدنا في كتابنا، عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس، عن هارون بن عبد الله يعني الحمال، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن بديل بن ورقاء ، ثم ذكر بإسناده مثله فوقفنا بذلك على أن نذر عمر رضي الله عنه الذي كان أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي به كان مما يكون فيه الصوم وهو النهار، لا مما لا يكون فيه الصوم وهو الليل، ووجدنا في ذلك أيضا مما يؤكد أن نذر عمر كان لما قد يكون فيه الصوم، لا لما لا يكون فيه الصوم

[صحيح البخاري] (3/ 48) 2032- حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ قال: فأوف بنذرك)).

[صحيح مسلم] (3/ 1277 ) 27- (1656) حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب (واللفظ لزهير).

قالوا: حدثنا يحيى (وهو ابن سعيد القطان) عن عبيد الله.

قال: أخبرني نافع عن ابن عمر ؛

أن عمر قال: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام.

قال (فأوف بنذرك)

(1656)- وحدثنا أبو سعيد الأشج.

حدثنا أبو أسامة.

ح وحدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي).

ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم.

جميعا عن حفص بن غياث.

ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد.

حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة.

كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر .

وقال حفص، من بينهم: عن عمر، بهذا الحديث.

أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما: اعتكاف ليلة.

وأما في حديث شعبة فقال: جعل عليه يوما يعتكفه.

وليس في حديث حفص، ذكر يوم ولا ليلة

أحاديث ذات صلة