عن أبي الدَّرداءِ قالَ : وَهَل يفعلُ ذلِكَ إلَّا كافرٌ ؟
عن أبي الدَّرداءِ قال: وهل يفعَلُ ذلك إلَّا كافرٌ؟! الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 6968م خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري التخريج : أخرجه أحمد (6968م)، وعبدالرزاق (20957)، وابن أبي شيبة (17073) شَرَع اللهُ عَقدَ الزَّواجِ وجَعَله سَكَنًا ومَودَّةً بَينَ الزَّوجَينِ، وأباحَ سُبحانَه للزَّوجَينِ أن يَستَمتِعَ كُلٌّ مِنهما بالآخَرِ، وأن يَستَمتِعَ الزَّوجُ بزَوجَتِه بأيِّ كَيفيَّةٍ شاءَ، كما قال تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] ، بشَرطِ أن يجتَنِبَ الاستِمتاعَ بالمَواطِنِ التي جاءَ النَّهيُ عنها، ومِنها الوطءُ في الدُّبُرِ؛ فقد جاءَت النُّصوصُ بالتَّحذيرِ مِن ذلك؛ ولهذا لمَّا سُئِل أبو الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه عن إتيانِ النِّساءِ في أدبارِهنَّ قال: وهَل يَفعَلُ ذلك إلَّا كافِرٌ؟! أي: استَنكَرَ هذا الفِعلَ وأنَّه لا يَفعَلُه إلَّا الكافِرُ، فهو مِن أفعالِهم الخَبيثةِ، أمَّا المُسلمُ فلا يَفعَلُ هذا الفِعلَ ولا يُتَصَوَّرُ مِنه.
وفي الحَديثِ الزَّجرُ الشَّديدُ لمَن أتى النِّساءَ في أدبارِهنَّ .