لو وَضعتِ المُتوفَّى عنها زوجُها ذا بطنَها وهو على السَّريرِ لقد حلَّتْ

الدلالات الموضوعية:# عدة - متى تباح المعتدة لزواج جديد# عدة - أنواع العدد# عدة - عدة الحامل# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها
المصدر: نصب الراية
الراوي: رجل من الأنصار
المحدث: الزيلعي
الحكم:فيه رجل مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (17379) باختلاف يسير، ومالك (2189)، والبيهقي (15563)، وعبد الرزاق (11718) جميعا بنحوه.

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ.

الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : الكمال بن الهمام المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم: 4/283 خلاصة حكم المحدث : فيه رجل مجهول التخريج : أخرجه مالك (2189) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص299) ، وعبد الرزاق (11719) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.

مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ المُتَعَلِّقةِ بالمَرأةِ إذا توُفِّيَ عنها زَوجُها: العِدَّةُ، وهيَ عِبارةٌ عن تَرَبُّصِ وانتِظارِ فترةٍ مِنَ الزَّمَنِ بَعدَ وفاةِ زَوجِها لا يَحِلُّ لها أن تَتَزَوَّجَ حتَّى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وقد بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ عِدَّةِ النِّساءِ سَواءٌ مَن كانت حامِلًا أو غَيرَ حامِلٍ، فغَيرُ الحامِلِ أجَلُها أربَعةُ أشهرٍ وعَشرٌ، والحامِلُ أجَلُها وضْعُ حَملِها، فقال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] ، وفي هذا الحَديثِ أنَّ ابنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما سُئِل عنِ المَرأةِ التي توفِّي عنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، أي: ما عِدَّتُها أو مَتى تَنقَضي عِدَّتُها هَل بأربَعةِ أشهُرٍ وعَشرٍ، أو بوَضعِ الحَملِ؟ فقال: إذا وضَعَت حَملَها فقد حَلَّت، أي: بمُجَرَّدِ وضعِها لحَملِها فإنَّها تَحِلُّ مِن عَدَّتِها ويَحِلُّ له التَّزَوُّجُ إن شاءَت.

فأخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ وكان عِندَه أنَّ أباه عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: لو وضَعَت، أي: وضَعَتِ الزَّوجةُ حَملَها، وزَوجُها على سَريرِه، أي: ما زال على السَّريرِ ولم يُدفَنْ بَعدُ، حَلَّت، أي: بالوَضعِ عَمَلًا بالآيةِ، ويُريدُ أنَّ وِلادَتَها إذا كانت بَعدَ وفاتِه، ولو قَبلَ أن يُدفنَ فقد فاتَ، ولا يُراعى في ذلك مُضيُّ مُدَّةِ أربَعةِ أشهُرٍ وعَشرٍ، وإنَّما تُراعى وِلادَتُها بَعدَ وفاتِه.

وفي الحَديثِ أنَّ المَرأةَ المُتَوفَّى عنها زَوجُها إذا كانت حامِلًا فإنَّها بمُجَرَّدِ وَضعِ حَملِها تَحِلُّ وتَنقَضي عِدَّتُها .

أحاديث ذات صلة