قولُ ابنِ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه قبل التقصيرِ : عليه فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ

الدلالات الموضوعية:# حج - الفدية# حج - من جامع في حجه# حج - الإفاضة# حج - محظورات الإحرام# حج - من أصاب أهله قبل أن يفيض
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (9894)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4238) تامَا، وابن أبي شيبة (14946) بمعناه.

الشرح والتوضيح

قال ابنُ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه في العمرةِ قبل التقصيرِ : عليه فِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ الراوي : سعيد بن جبير المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1041 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (9894) بمعناه مطولًا.

الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، وبَعضُ المَحظوراتِ تُفسِدُ النُّسُكَ كالجِماعِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عَبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما حُكمَ مَن جامَعَ امرَأتَه في العُمرةِ قَبلَ التَّقصيرِ، أي: لم يُكمِلْ نُسُكَه كامِلًا، وإنَّما طاف وسَعى فقَط وبَقيَ عليه حَلقُ رَأسِه أو تَقصيرُه، فجامَع زَوجَتَه، أنَّ عليه فِديةً، أي: كَفَّارةً لِما فعَله مِنَ الجِماعِ، وهيَ صيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أو صَدَقةٌ، أي: إطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ، أو نُسُكٌ، أي: ذَبحُ شاةٍ.

وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن جامَعَ زَوجَتَه في العُمرةِ قَبلَ التَّقصيرِ .

أحاديث ذات صلة