- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُما قال : إذا كانوا ثلاثةً يتقدمُ أحدُهم ويتأخرُ اثنانِ، يصفَّانِ خلفَه قال : وجئتُ مرَّةً فقمتُ عن يسارِه، فأقامَني عن يمينِه
أخرجه عبد الرزاق (4009) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1957) بنحوه ، وأورده البوصيري في ((الإتحاف)) (1055) وعزاه لمسدد .أخرجه عبد الرزاق (4009) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1957) بنحوه ، وأورده البوصيري في ((الإتحاف)) (1055) وعزاه لمسدد .
شَرَعَ الإسلامُ صَلاةَ الجَماعةِ لِما فيها مِنَ الأجرِ العَظيمِ، ولِما فيها مِنَ الفوائِدِ الجَمَّةِ على المُسلمينَ، ومِن أحكامِ صَلاةِ الجَماعةِ أنَّهم إذا كانوا ثَلاثةً فأكثَرَ فيَتَقدَّمُ الإمامُ، والبَقيَّةُ يَصُفُّونَ خَلفَه، وإذا كان الإمامُ والمَأمومُ فقَط فإنَّ المَأمومَ يَصُفُّ عن يَمينِ الإمامِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما هذا الحُكمَ، فيَقولُ: إذا كانوا ثَلاثةً، أي: المُصَلُّونَ، يَتَقدَّمُ أحَدُهم ويَتَأخَّرُ اثنانِ يَصُفَّانِ خَلفَه.
قال، والقائِلُ هو نافِعٌ مَولى ابنِ عُمَرَ كَما جاءَ مُبَيَّنًا في الرِّوايةِ الأُخرى: وجِئتُ مَرَّةً، أي: لكَي يُصَلِّيَ مَعَ ابنِ عُمَرَ، فقُمتُ عن يَسارِه، أي: صَفَّ عن يَسارِ ابنِ عُمَرَ، فَأقامني عن يَمينِه، أي: حَوَّله ابنُ عُمَرَ مِن جِهةِ اليَسارِ إلى جِهةِ اليَمينِ.
وفي الحَديثِ أنَّ الإمامَ في صَلاةِ الجَماعةِ يَكونُ صَفًّا وَحدَه، ويَكونُ المَأمومونَ خَلفَه.
وفيه أنَّه إذا صَلَّى اثنانِ جَماعةً فإنَّهم يَصُفُّونَ صَفًّا واحِدًا، والمَأمومُ يَكونُ عن يَمينِ الإمامِ .
مصنف عبد الرزاق (3/ 130 ط التأصيل الثانية) :
[[4009]] عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، أن ابن عمر قال: [[فإذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وليتأخر اثنان]]يصليان وراءه.
[الأوسط لابن المنذر] (4/ 195) :
1957 - حدثنا إسحاق، [[عن عبد الرزاق]]، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال:[[إذا كانوا ثلاثة]] يصليان وراءه.
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (2/ 71) :
1055 قال مسدد: وثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: "إذا كانوا ثلاثة يتقدمهم أحدهم، ويتأخر اثنان يصفان خلفه، قال: وجئت مرة فقمت على يساره، فأقامني على يمينه ".