عنْ قبيصةَ أنهُ سألَ زيدَ بنَ ثابتِ وابنَ عمرَ عمنَّ قالَ لامرأتِهِ أنتِ عليَّ حرامٌ فقالَا جميعًا كفارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# خلع وظهار - ألفاظ الظهار# أيمان - متى تجب الكفارة# طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام# خلع وظهار - أحكام الظهار
المصدر: زاد المعاد
الراوي: قبيصة بن ذؤيب
المحدث: ابن القيم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (4411) بلفظه.

الشرح والتوضيح

كَما بَيَّنَ اللهُ تعالى أحكامَ النِّكاحِ فكذلك بَيَّنَ أحكامَ الطَّلاقِ وما به يَكونُ، فمَن أرادَ طَلاقَ امرَأتِه فعليه أن يَلتَزِمَ بتلك الأحكامِ، ومِن ذلك أن يوقِعَ الطَّلاقَ باللَّفظِ الشَّرعيِّ، وهو لفظُ الطَّلاقِ، أو لَفظُ الفِراقِ والسَّراحِ؛ لوُرودِ ذلك في القُرآنِ بمَعنى الطَّلاقِ، واختُلِف فيما عَدا هذه الألفاظَ، ومِن ذلك لفظُ الحَرامِ، بأن يُحَرِّمَ الرَّجُلُ زَوجَتَه على نَفسِه، فيَقولَ: أنتِ عَلَيَّ حَرامٌ، فهَل يَكونُ هذا طَلاقًا أم لا؟ وفي هذا الحَديثِ يُخبرُ قَبيصةُ بنُ ذُؤَيبٍ، أحَدُ التَّابِعينَ، أنَّه سَأل زَيدَ بنَ ثابتٍ وعَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهم عَمَّن قال لامرَأتِه: أنتِ علَيَّ حَرامٌ، أي: حَرَّم زَوجَتَه على نَفسِه.

فقال زَيدٌ وابنُ عُمَرَ: كَفَّارةُ يَمينٍ، أي: ليسَت بطَلاقٍ، وإنَّما عليه فيها كَفَّارةُ يَمينٍ.

والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ بَيانُ رَأيِ زَيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عُمَرَ فيمَن قال لزَوجَتِه: أنتِ عَلَيَّ حَرامٌ، وأنَّها يَمينٌ يُكَفِّرُها ما يُكَفِّرُ اليَمينَ .

الأصول والأحكام

الخلافيات للبيهقي (معتمد) (6/ 274)

4411 - أخبرنا جناح بن نذير القاضي، ثنا عمي أحمد بن جناح المحاربي، ثنا أبو الحريش، ثنا إسحاق بن وهب الطهرمسي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن السبائي، عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وزيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ قالا: كفارة يمين.

أحاديث ذات صلة