عن سالمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: ربَّما قالَ ابنُ عمرَ لبعضِ بَنيهِ: لقد حفِظتُ عليكَ في هذا المجلِسِ أحدَ عشرَ يمينًا، ولا يأمرُهُ بِكَفَّارةٍ.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - يمين اللغو# أيمان - اللغو في اليمين
المصدر: المحلى
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (16056) بلفظه.

الشرح والتوضيح

المُسلمُ مُطالبٌ بأن يَحفظَ لسانَه عن كَثرةِ الحَلِفِ والأيمانِ؛ لأنَّه قد يَشُقُّ عليه الوفاءُ بيَمينِه أو بفِعلِ كَفَّارةِ اليَمينِ؛ ولهذا قال تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة: 89] ، فاليَمينُ مُعَظَّمةٌ لها مَكانتُها وقَدْرُها عِندَ اللهِ تعالى، وقد جَعَل اللَّهُ لليَمينِ كَفَّارةً لمَن حَنِثَ في يَمينِه ولم يُنَفِّذْها، وهيَ اليَمينُ المُنعَقِدةُ التي يَجزِمُ صاحِبُها بالأمرِ، أمَّا لغوُ اليَمينِ، وهيَ ما جَرى به لسانُ المَرءِ في خِلالِ كَلامِه بغَيرِ نيَّةٍ وبغَيرِ قَصدِ اليَمينِ، فيَقولُ في أثناءِ كَلامِه: لا واللَّهِ، وإي واللَّهِ، فلا كَفَّارةَ فيها، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فيَقولُ: رُبَّما قال ابنُ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما لبَعضِ أبنائِه: لقد حَفِظتُ عليك في هذا المَجلسِ أحَدَ عَشَرَ يَمينًا، ولا يَأمُرُه بكَفَّارةٍ، أي: يَسمَعُ ابنُ عُمَرَ بَعضَ أبنائِه يَحلفونَ في مَجلسِه عِدَّةَ أيمانٍ، ثُمَّ لا يَأمُرُه بكَفَّارةٍ؛ وذلك لأنَّه يَرى أنَّ أيمانَهم أيمانُ لغوٍ وليسَت بيَمينٍ مُنعَقِدةٍ، وقد قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89] .

وفي الحَديثِ بَيانُ أنَّ لغوَ اليَمينِ لا كَفَّارةَ فيها ولو تَعَدَّدَت .

الأصول والأحكام

[المحلى بالآثار] (6/ 286) :

وصح من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: ‌لقد ‌حفظت ‌عليك ‌في ‌هذا ‌المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بكفارة.

مصنف عبد الرزاق (8/ 503 ت الأعظمي) :

16056 - عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: ‌لقد ‌حفظت ‌عليك ‌في ‌هذا ‌المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة

أحاديث ذات صلة