عن جماعةٍ منَ الصحابةِ تلقينُ المقرِّ بالحدِّ

الدلالات الموضوعية:# حدود - من أقر بالحد# حدود - تلقين السارق الرجوع عن الإقرار والاستثبات في ذلك# حدود - درء الحدود# حدود - ما جاء في التلقين في الحد
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: أبو الدرداء وعلي بن أبي طالب
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:ثابت

الشرح والتوضيح

اشتَمَلَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ على كُلِّ ما يَحتاجُه المُسلِمُ في أمرِ دينِه ودُنياه، فهذه الشَّريعةُ فيها أحكامُ العَقائِدِ، وأحكامُ العِباداتِ، وأحكامُ المُعامَلاتِ والجِناياتِ والعُقوباتِ، ومِنَ الأحكامِ المُتَعَلِّقةِ بالعُقوباتِ: أنَّ الجانيَ إذا اعتَرَف بجِنايَتِه فإنَّه يُقامُ عليه الحَدُّ، ولكِن مِن بابِ السَّترِ على المُسلمِ -فإنَّ مَن سَتَر على مُسلِمٍ سَتره اللَّهُ في الدُّنيا والآخِرةِ- أنَّه يُشرَعُ أن يُلقَّنَ الجاني الإنكارَ؛ فقد ثَبَتَ عن جَماعةٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم -ومِنهم عليُّ بنُ أبي طالبٍ، وأبو الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنهما- تَلقينُ المُقِرِّ بالحَدِّ، أي: مَنِ اعتَرَف بحَدٍّ عليه فإنَّه يُلقَّنُ الإنكارَ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ تَلقينِ المُقِرِّ بما يوجِبُ الحَدَّ ما يَدفعُ به عنه الحَدَّ .

أحاديث ذات صلة