أراد المغيرَةُ أن يتزوَّجَ [امرأةً هو وليُّها فأمَرَ] وليَّها مِن غيرِ ثَقيفٍ فزوَّجَها إيَّاهُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: عبدالملك بن عمير
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10502) بلفظ مقارب، والبخاري تعليقا عقب حديث (5130) مختصرا .

الشرح والتوضيح

لمَّا كان عَقدُ النِّكاحِ من العُقودِ العَظيمةِ، وسَمَّاه اللَّهُ تعالى ميثاقًا غليظًا؛ وذلك لما يَتَرَتَّبُ على النِّكاحِ من حُقوقٍ وواجِباتٍ كَبيرةٍ، جَعل الشَّرعُ لهذا العَقدِ شروطًا لا يَصِحُّ ولا يَنعَقِدُ النِّكاحُ إلَّا بها، ومن أهَمِّ شُروطِه وُجودُ الوَليِّ للمَرأةِ فهو أدرى بمَصلحةِ مُوَلِّيَتِه، فالمَرأةُ لا يَصِحُّ لها أن تُزَوِّجَ نَفسَها، وإنَّما يُزَوِّجُها وليُّها الأقرَبُ لها، وإذا كان وليُّها الأقرَبُ يُريدُ أن يَتَزَوَّجَها فإنَّه يَجعَلُ لها وليًّا آخَرَ غَيرَه حتَّى يُزَوِّجَه إيَّاها، وفي هذا الحَديثِ أنَّ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه أرادَ أن يَتَزَوَّجَ امرَأةً، وكان المُغيرةُ هو وليَّ المَرأةِ، ففي رِوايةٍ أُخرى: أنَّها بِنتُ عَمِّه، فأمَر المُغيرةُ وليًّا للمَرأةِ مِن غَيرِ ثَقيفٍ -أي: وليًّا أبعَدَ للمَرأةِ مِن غَيرِ قَبيلةِ ثَقيفٍ التي يَنتَمي إليها المُغيرةُ- أن يَكونَ هو الوَليَّ، وفي رِوايةٍ أنَّه: عُثمانُ بنُ أبي العاصِ، فزَوَّجَها إيَّاه، أي: زَوَّج عُثمانُ بنُ أبي العاصِ المُغيرةَ مِن هذه المَرأةِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ اشتِراطُ الوَليِّ في عَقدِ الزَّواجِ.

وفيه أنَّ وَليَّ المَرأةِ لا يَلي عَقدَ الزَّواجِ لنَفسِه مِنَ المَرأةِ.

وفيه تَعيينُ الوَليِّ القَريبِ للمَرأةِ لوليٍّ آخَرَ إذا أرادَ الوليُّ القَريبُ الزَّواجَ مِن تلك المَرأةِ .

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (6/ 201 ت الأعظمي) :

10502 - عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة هو أقرب إليها من الذي أراد أن يزوجها إياه، فأمر غيره أبعد منه، فزوجها إياه.

قال سفيان: وأم الولد بتلك المنزلة إذا أعتقها ثم أراد نكاحها

أحاديث ذات صلة