أنَّ ابنَ عمرَ قدِمَ عندَ صلاةِ الصُّبحِ فطافَ ولم يصلِّ إلَّا بعدَما طلَعت الشَّمسُ

الدلالات الموضوعية:# إحسان - الحث على الأعمال الصالحة# صلاة - صلاة الصبح# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# حج - الطواف والرمل
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: ابن الملقن
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3865) بلفظه .

الشرح والتوضيح

صَلاةُ النَّوافِلِ مِنَ العِباداتِ والتَّطَوُّعاتِ التي جاءَ الشَّرعُ ببَيانِ فَضلِها، والحَثِّ عليها، إلَّا أنَّه قد جاءَ النَّهيُ عنِ التَّطَوُّعِ في أوقاتٍ مُعَيَّنةٍ، فلا يُشرَعُ التَّنَفُّلُ فيها، ومِن تلك الأوقاتِ المَنهيِّ عنها: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ، وهَل هذا الحُكمُ يَشمَلُ جَميعَ البُلدانِ حتَّى مَكَّةَ؟ اختُلِف في ذلك؛ ففي هذا الحَديثِ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قَدِمَ إلى مَكَّةَ عِندَ صَلاةِ الصُّبحِ فطاف بالكَعبةِ ولم يُصَلِّ إلَّا بَعدَما طَلعَتِ الشَّمسُ، أي: لم يُصَلِّ رَكعَتي الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ، وإنَّما انتَظَرَ حتَّى طَلعَتِ الشَّمسُ؛ عَمَلًا بعُمومِ النَّهيِ عنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفجرِ، والمَسألةُ فيها خِلافٌ مَحَلُّه كُتُبُ الفِقهِ.

وفي الحَديثِ مَشروعيَّةُ الطَّوافِ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ.

وفيه بَيانُ عَدَمِ صَلاةِ ابنِ عُمَرَ ركعَتي الطَّوافِ وَقتَ النَّهيِ .

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 187) :

3865 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال: ثنا حجاج ، قال: ثنا همام ، قال: أنا ‌نافع ، أن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قدم مكة عند صلاة الصبح ، فطاف ولم يصل إلا ‌بعدما ‌طلعت ‌الشمس

أحاديث ذات صلة