قال ابنُ عباسٍ فيمن وقع على امرأتِه في العمرةِ قبل التقصيرِ : عليه فِديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ
أخرجه البيهقي (9894) بمعناه مطولًا.
الحَجُّ رُكنٌ من أركانِ الإسلامِ له أركانٌ وواجِباتٌ وسُنَنٌ، وله كذلك مَحظوراتٌ يَنبَغي على المُحرِمِ أن يَجتَنِبَها أثناءَ الإحرامِ، وقد بَيَّنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِفةَ الحَجِّ بقَولِه وفِعلِه، وقال: خُذوا عنِّي مَناسِكَكُم، وبَعضُ المَحظوراتِ تُفسِدُ النُّسُكَ كالجِماعِ، وفي هذا الحَديثِ يُبَيِّنُ عَبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما حُكمَ مَن جامَعَ امرَأتَه في العُمرةِ قَبلَ التَّقصيرِ، أي: لم يُكمِلْ نُسُكَه كامِلًا، وإنَّما طاف وسَعى فقَط وبَقيَ عليه حَلقُ رَأسِه أو تَقصيرُه، فجامَع زَوجَتَه، أنَّ عليه فِديةً، أي: كَفَّارةً لِما فعَله مِنَ الجِماعِ، وهيَ صيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ، أو صَدَقةٌ، أي: إطعامُ سِتَّةِ مَساكينَ، أو نُسُكٌ، أي: ذَبحُ شاةٍ.
وفي الحَديثِ بَيانُ كَفَّارةِ مَن جامَعَ زَوجَتَه في العُمرةِ قَبلَ التَّقصيرِ .